فصل [فيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجه]
وقال فيمن حنث . حلف، لا تكفل بمال، فتكفل بالوجه،
والقياس: لا شيء عليه; لأن الكفالة ثلاثة: بالوجه والمال والطلب. فإذا قال بالوجه ، فقد خص ما تكفل به، وتكفل بما هو دون الأول في الحكم فإن أحضره فقيرا أو غائبا ، فأثبت فقره، أو مات، برئ. ولا يثبت عليه المال، إلا [ ص: 1756 ] بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث; لأنه أشد مما سمى. [ ص: 1757 ]