ذكر وجه سادس من
وذلك إذا كان العدو خلف القبلة، وإتمام الطائفة الأولى الركعة صلاة الخوف
الثانية قبل الإمام، وانتظار الإمام الطائفة الأولى
قائما لتفرغ من صلاتها.
2342 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا قال: أنا يزيد بن هارون، يحيى، أن القاسم أخبره، أن صالح بن خوات الأنصاري أخبره، عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال: يقوم الإمام بمن معه قائما، ثم يركع ويركعون ويسجد ويسجدون، ثم يقوم، فإذا قام بهم وقف قائما وركع الذين وراءه لأنفسهم وسجدوا وسلموا، ثم انصرفوا [ ص: 13 ] فيقومون إلى العدو؛ فيقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، وهو قائم يركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فإذا سلم قام الذين وراءه فركعوا لأنفسهم وسجدوا وسلموا.
قال وقد ذكر غير واحد من أصحاب أبو بكر: أن مالك، مالكا رجع عن القول بحديث يزيد بن رومان، وأخذ بحديث يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح بن خوات وقال: يكون قضاء الطائفة الأخرى بعد السلام أحب إلي، قال: وهو قول عبد الملك ومحمد وغيرهما من أصحابه، وقال عبد الملك: ولا أعلم قضاء يكون إلا بعد فراغ الإمام وانقضاء الصلاة.