الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وإن حلقوا حولها صح لمن هو أقرب إليها إن لم يكن في جانبه ) ; لأنه متأخر حكما ; لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة فمن كان وجهه إلى الجهة التي توجه الإمام إليها ، وهو عن يمينه أو يساره وتقدم عليه بأن كان أقرب إلى الحائط من الإمام فهو غير صحيح لتقدمه فهو في معنى من جعل ظهره إلى وجه الإمام ، ولو قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحا ; لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف إن لم يكن في جانبه ) قال الرملي رأيت في كتب الشافعية لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن ( الصلاة في الكعبة ) فكل من جانبيه جهته ، وأقول : ولا شيء من قواعدنا يأباه فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته ، وأما الذي هو أقرب منه إلى الحائط فصلاته فاسدة وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال ا هـ .

                                                                                        ونحوه في الدر المختار حيث قال : ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره وينبغي الفساد احتياطا لترجيح جهة الإمام وهذه صورته مؤتم إمام




                                                                                        الخدمات العلمية