الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ولا تجب صلاة العيدين على النساء والعبيد ولا يؤمرون بالخروج إليها ومن حضرها منهم لم ينصرف إلا بانصراف الإمام وإذا لم يخرجن النساء ; فما عليهن بواجب أن يصلين ، ويستحب لهن أن يصلين أفذاذا ولا تؤمهن منهن واحدة انتهى .

                                                                                                                            قال سند إذا لم يكن معهن رجل صلين أفذاذا فإن كان معهن رجل تخلف لعذر فهل يجمع بهن يختلف فيه بناء على أن من منعه العذر أن يجمع مع الإمام في العيدين هل يجمع دونه ؟ وسيأتي ، ثم قال في المدونة : ومن فاتته صلاة العيدين مع الإمام فيستحب له أن يصليها من غير إيجاب انتهى .

                                                                                                                            قال سند : إن جاء من فاتته والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وسواء كان في المصلى أو في المسجد ثم قال فإن فاتت جماعة فأرادوا أن يصلوا بجماعتهم فهل يجوز ؟ .

                                                                                                                            يختلف فيه قال ابن حبيب : من فاتته العيد لا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله وقال سحنون : لا أرى أن يجمعوا وإن أحبوا صلوا أفذاذا ثم قال : والمذهب أنهم لا يخطبون ثم قال في المدونة ويصليها أهل القرى كأهل الحضر فحمله سند على أن المراد به أهل القرى الصغار الذين لا تجب عليهم الجمعة وأنه يستحب لهم أن يصلوها ثم قال : إذا قلنا لا تجب في غير موطن استيطان ويستحب لهم أن يقيموها فهل ذلك من غير خطبة قال عيسى عن ابن القاسم إن شاء من لا جمعة عليهم أن يصلوها بإمام فعلوا ولكن لا خطبة عليهم فإن خطبوا فحسن انتهى .

                                                                                                                            وما ذكره عن عيسى هو في أول رسم من سماعه قال ابن رشد في شرحه هو خلاف ما تقدم في رسم العيدين آخر سماع أشهب وقال في سماع أشهب المشار إليه : لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين في جماعة وخطبة ومن لا تجب عليهم الجمعة وهو خلاف ما في أول رسم من سماع عيسى وفي المدونة في هذه المسألة اختلاف في الرواية انتهى .

                                                                                                                            فالحاصل أن المراد بقول المصنف : إقامة من لم يؤمر بها أو فاتته أنه يستحب له أن يصليها وهل في جماعة أو أفذاذا ؟ .

                                                                                                                            قولان ، والأصح أنه لا يجوز لهم جمعها ، قال في الشامل : وإقامتها لمن فاتته ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على الأصح فيهما انتهى .

                                                                                                                            ويظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح جواز الجمع [ ص: 198 ] وعلى جواز الجمع لمن فاتته من أهل المصر لا يخطب بلا خلاف وكذلك من تخلف عنها لعذر وكذلك العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرعان الأول ) فلو أراد أن يجمعها من فاتته في المسجد أو في المصلى والظاهر أنهم يمنعون من ذلك ويدل لذلك قول ابن حبيب من فاته العيد فلا بأس أن يجمع مع نفر من أهله والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية