الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد ) سمي به من باب إطلاق الجزء وهو الشهادتان على الكل ( وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) بعده كما يأتي وقعودها وسيأتي أن قعود التسليمة الأولى ركن أيضا ( فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان ) للخبر الصحيح المصرح بالأمر به بقوله { قولوا التحيات لله } إلخ وبأنه فرض بعد أن لم يكن [ ص: 79 ] وإذا ثبت وجوبه وجب قعوده باتفاق من أوجبه ( وإلا ) يعقبهما سلام ( فسنتان ) لجبرهما بالسجود في خبر الصحيحين والركن لا يجبر به ( وكيف قعد ) في التشهدين وغيرهما كجلسة الاستراحة وبين السجدتين ولمتابعة الإمام ( جاز ) إجماعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله سمي به ) إلى قوله كما بسطته في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله إجماعا وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله يعني إلى المتن ، وكذا في المغني إلا قوله وخولف إلى ولما ( قوله إطلاق الجزء إلخ ) أي اسمه ( قوله كما يأتي ) أي دليل فرضية الصلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد بالبعدية ( قوله وقعودها ) ولم يجعل المصنف لجلوس الصلاة حكما مستقلا فلعله أدرجه في قعود التشهد لعدم تميزه عنه خارجا ولاتصاله به ع ش قول المتن ( عقبهما ) بابه قتل ع ش قول المتن ( ركنان ) أي فهما ركنان نهاية ومغني قال ع ش أشار به إلى أن في كلام المصنف حذف الفاء من جواب الشرط الاسمي وهو قليل كما في الأشموني وقد يقال إن فيه تقديما وتأخيرا والأصل فالتشهد وقعوده ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء في بعض النسخ فركنان وهي ظاهرة ا هـ .

                                                                                                                              عبارة الرشيدي لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ركنان خبر محذوف والجملة جواب الشرط وهما خبر فالتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن ركنان خبر فالتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر ا هـ . ( قوله بقوله إلخ ) تصوير للأمر ( قوله وبأنه فرض [ ص: 79 ] إلخ ) أي والأمر والتعبير بالفرض ظاهر أنه في الوجوب نهاية ( قوله وإذا ثبت وجوبه ) أي في الجلوس آخر الصلاة وهو محله ( قوله وجب قعوده إلخ ) أي ثبت وجوب قعوده لأنه محله فيتبعه في الوجوب كذا في شرح المنهج وبه يندفع اعتراض السيد البصري بما نصه تأمل في هذا الدليل من أي الأقسام هو ا هـ . لمن بقي إشكال آخر ذكره البجيرمي بما نصه قال ع ش هذا لا يثبت كونه ركنا لجواز أن يشرع للاعتداد بمتبوعه ومن أدلة وجوبه استقلالا وجوب الجلوس بقدر التشهد عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله باتفاق من أوجبه ) إذ كل من أوجبه أي التشهد أوجب القعود له نهاية ( قوله يعقبهما ) من باب نصرحلبي ( قوله وبين السجدتين إلخ ) أي والجلوس بين السجدتين إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية