الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5611 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=655499قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر nindex.php?page=treesubj&link=32031_33357وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
قوله : ( عبد الله بن داود ) هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصغر ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة .
قوله : ( درنوكا ) زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام " على بابي " والدرنوك بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه درموك بالميم بدل النون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط ، وإذا علق فهو ستر .
قوله : ( فيه تماثيل ) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم " فيه الخيل ذوات الأجنحة " . واستدل بهذا الحديث على جواز nindex.php?page=treesubj&link=23993_33357اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد ، قال النووي : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو قول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له ، فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام . قلت : وفيما نقله مؤاخذات : منها أن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في " باب من صور صورة " وحكى القرطبي في " المفهم " في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار ، أو بلعب البنات ؟ محل تأمل . وصحح nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن nindex.php?page=treesubj&link=23993الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز ، وهذا المذهب [ ص: 402 ] منقول عن الزهري وقواه النووي ، وقد يشهد له حديث النمرقة - يعني المذكور في الباب الذي بعده - وسيأتي ما فيه . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة ، وأما ما على الجدار والسقف فيمنع ، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن ، وتساعده عبارة " مختصر المزني " صورة ذات روح إن كانت منصوبة . ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع . وقال المتولي في " التتمة " لا فرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز nindex.php?page=treesubj&link=17660الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة ، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم ، قال النووي : ذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان إن ستر به الجدار منه عندهم ، قال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا ، وهو مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكره النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ، ومع ذلك فأمر بنزعه . قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون " قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته ، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء " ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر ، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=842791إلا رقما في ثوب فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا ، وكأنه جعل إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار ، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عندمسلم ، فأخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال . " دخلت على عائشة " فذكر نحو حديث الباب لكن قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842792فجذبه حتى هتكه وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال فقطعنا منه وسادتين " الحديث ; فهذا يدل على أنه كره nindex.php?page=treesubj&link=17660ستر الجدار بالثوب المصور ، فلا يساويه nindex.php?page=treesubj&link=17665الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة ، وكذلك الثوب الذي لا يستر به الجدار . nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ، وكان من أفضل أهل زمانه ، وهو الذي روى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها ; لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن ، لا ما كان منصوبا . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في nindex.php?page=treesubj&link=17665_17667التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام . ومن طريق ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير فرقهم أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . ومن طريق عروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال .
قوله في آخر الحديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=842793وكنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ) كذا أورده عقب حديث التصوير ، وهو حديث آخر مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن عروة ، وأخرجه عقب حديث عائشة في صفة الغسل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة به ، وتقدم شرحه هناك ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سمع الحديث على هذه الصورة فأورده كما هو واغتفر ذلك لكون المتن قصيرا مع أن كثرة عادته التصرف في المتن بالاختصار والاقتصار . وقال الكرماني : يحتمل أن الدرموك كان في باب المغتسل ، أو اقتضى الحال ذكر الاغتسال إما بحسب سؤال وإما بغيره .
قوله : ( عبد الله بن داود ) هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصغر ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة .
قوله : ( درنوكا ) زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام " على بابي " والدرنوك بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه درموك بالميم بدل النون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط ، وإذا علق فهو ستر .
قوله : ( فيه تماثيل ) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم " فيه الخيل ذوات الأجنحة " . واستدل بهذا الحديث على جواز nindex.php?page=treesubj&link=23993_33357اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد ، قال النووي : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو قول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له ، فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام . قلت : وفيما نقله مؤاخذات : منها أن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في " باب من صور صورة " وحكى القرطبي في " المفهم " في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار ، أو بلعب البنات ؟ محل تأمل . وصحح nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن nindex.php?page=treesubj&link=23993الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز ، وهذا المذهب [ ص: 402 ] منقول عن الزهري وقواه النووي ، وقد يشهد له حديث النمرقة - يعني المذكور في الباب الذي بعده - وسيأتي ما فيه . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة ، وأما ما على الجدار والسقف فيمنع ، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن ، وتساعده عبارة " مختصر المزني " صورة ذات روح إن كانت منصوبة . ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع . وقال المتولي في " التتمة " لا فرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز nindex.php?page=treesubj&link=17660الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة ، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم ، قال النووي : ذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان إن ستر به الجدار منه عندهم ، قال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا ، وهو مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكره النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ، ومع ذلك فأمر بنزعه . قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون " قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته ، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء " ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر ، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=842791إلا رقما في ثوب فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا ، وكأنه جعل إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار ، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عندمسلم ، فأخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال . " دخلت على عائشة " فذكر نحو حديث الباب لكن قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842792فجذبه حتى هتكه وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال فقطعنا منه وسادتين " الحديث ; فهذا يدل على أنه كره nindex.php?page=treesubj&link=17660ستر الجدار بالثوب المصور ، فلا يساويه nindex.php?page=treesubj&link=17665الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة ، وكذلك الثوب الذي لا يستر به الجدار . nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ، وكان من أفضل أهل زمانه ، وهو الذي روى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها ; لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن ، لا ما كان منصوبا . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في nindex.php?page=treesubj&link=17665_17667التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام . ومن طريق ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير فرقهم أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . ومن طريق عروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال .
قوله في آخر الحديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=842793وكنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ) كذا أورده عقب حديث التصوير ، وهو حديث آخر مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن عروة ، وأخرجه عقب حديث عائشة في صفة الغسل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة به ، وتقدم شرحه هناك ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سمع الحديث على هذه الصورة فأورده كما هو واغتفر ذلك لكون المتن قصيرا مع أن كثرة عادته التصرف في المتن بالاختصار والاقتصار . وقال الكرماني : يحتمل أن الدرموك كان في باب المغتسل ، أو اقتضى الحال ذكر الاغتسال إما بحسب سؤال وإما بغيره .