الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=27582_1552_1550عجز عنهما ) أي التشهد والصلاة ( ترجم ) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب لما مر في التحرم nindex.php?page=treesubj&link=27582_24992 ( ويترجم للدعاء ) المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في محل من الصلاة ( والذكر المندوب ) أي المأثور كذلك ( العاجز ) عن النطق بهما بالعربية كما يترجم عن الواجب لحيازة الفضيلة ويتردد النظر في عاجز قصر بالتعلم هل يترجم عن المندوب المأثور وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق وفيه ما فيه ( ولا ) العاجز عن غير المأثور منهما فلا يجوز له أن يخترع غيرهما ويترجم عنه جزما فتبطل به صلاته ولا ( القادر ) على مأثورهما فلا يجوز له الترجمة عنهما وتبطل بها صلاته ( في الأصح ) إذ لا حاجة إليها حينئذ
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=24099ظن مصلي فرض أنه في نفل فكمل عليه لم يؤثر على المعتمد وفارق ما مر في وضوء الاحتياط بأن النية هنا بنيت ابتداء على يقين بخلافها ثم وليس قيام النفل مقام الفرض منحصرا في التشهد الأول وجلسة الاستراحة ولا ينافي ذلك قول التنقيح ضابط ما يتأدى به الفرض بنية النفل أن تسبق نية تشملهما ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه لأن معنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف سجود التلاوة والسهو كما يأتي .
قول المتن ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=27582_1552_1550عجز عنهما إلخ )
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1772_1552_1550عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما كأن كان مكتوبا بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس في موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس التشهد محافظة على الإتيان بالتشهد لأنه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا فيما سبق أن من nindex.php?page=treesubj&link=1772_1531عجز في الفريضة عن قراءة الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر ولا يبعد الاحتمال الثاني قياسا على ما ذكر فليتأمل ا هـ سم على المنهج وقوله ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو nindex.php?page=treesubj&link=1772_1552_1550_1526قدر على التشهد جالسا ولم يقدر على الأدعية المندوبة إلا قائما فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=1526_1534_1772عجز عن السورة من أنه يجلس لقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1765_1526عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعودا وزيادة قياسا على ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1537عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ع ش ( قوله أي التشهد ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتردد إلى المتن ( قوله أي التشهد والصلاة ) أي عن النطق بهما بالعربية نهاية ( قوله ترجم وجوبا إلخ ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا nindex.php?page=treesubj&link=27582_1539_1554ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية قال الرشيدي قوله لكن إن nindex.php?page=treesubj&link=27582_1539_1554ضاق الوقت عن تعلم التشهد إلخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن ا هـ .
( قوله لما مر إلخ ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني قول المتن ( ويترجم للدعاء والذكر المندوب ) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ومغني ( قوله أي المأثور كذلك ) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة في الجملة وليست مندوبة ع ش وفيه نظر لأنه إذا لم يكن مندوبا له فكيف يندب في حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا العاجز عن غير المأثور إلخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في الجملة ( قوله أنه لا فرق ) أي بين المقصر وغيره ( قوله فرع ) إلى المتن أقره ع ش ( قوله لم يؤثر ) أي في الاعتداد بما فعله ع ش ( قوله على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله بخلافها ثم ) أي بخلاف النية في وضوء الاحتياط ( قوله ولا ينافي ذلك ) أي عدم تأثير الظن المذكور ( قوله تشملهما ) أي الفرض والنفل ( قوله لأن معنى ذلك ) علة لعدم المنافاة .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=27582_1552_1550عجز عنهما إلخ )
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1772_1552_1550عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما كأن كان مكتوبا بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس في موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس التشهد محافظة على الإتيان بالتشهد لأنه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا فيما سبق أن من nindex.php?page=treesubj&link=1772_1531عجز في الفريضة عن قراءة الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر ولا يبعد الاحتمال الثاني قياسا على ما ذكر فليتأمل ا هـ سم على المنهج وقوله ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو nindex.php?page=treesubj&link=1772_1552_1550_1526قدر على التشهد جالسا ولم يقدر على الأدعية المندوبة إلا قائما فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=1526_1534_1772عجز عن السورة من أنه يجلس لقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1765_1526عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعودا وزيادة قياسا على ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1537عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ع ش ( قوله أي التشهد ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتردد إلى المتن ( قوله أي التشهد والصلاة ) أي عن النطق بهما بالعربية نهاية ( قوله ترجم وجوبا إلخ ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا nindex.php?page=treesubj&link=27582_1539_1554ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية قال الرشيدي قوله لكن إن nindex.php?page=treesubj&link=27582_1539_1554ضاق الوقت عن تعلم التشهد إلخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن ا هـ .
( قوله لما مر إلخ ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني قول المتن ( ويترجم للدعاء والذكر المندوب ) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ومغني ( قوله أي المأثور كذلك ) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة في الجملة وليست مندوبة ع ش وفيه نظر لأنه إذا لم يكن مندوبا له فكيف يندب في حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا العاجز عن غير المأثور إلخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في الجملة ( قوله أنه لا فرق ) أي بين المقصر وغيره ( قوله فرع ) إلى المتن أقره ع ش ( قوله لم يؤثر ) أي في الاعتداد بما فعله ع ش ( قوله على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله بخلافها ثم ) أي بخلاف النية في وضوء الاحتياط ( قوله ولا ينافي ذلك ) أي عدم تأثير الظن المذكور ( قوله تشملهما ) أي الفرض والنفل ( قوله لأن معنى ذلك ) علة لعدم المنافاة .