الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1144_3724باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق
1307 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34641ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ، يعني أيام العشر ، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )
1308 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34643ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر ، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
1309 - ( وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8922أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر الله عز وجل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قال [ ص: 371 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : واذكروا الله في أيام معلومات : أي العشر ، والأيام المعدودات : أي التشريق . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قوله : ( ما من أيام العمل الصالح فيها ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " ما العمل الصالح في أيام " وفي رواية كريمة عن الكشميهني : " ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه " قال في الفتح : وهذا يقتضي نفي أفضلية nindex.php?page=treesubj&link=27341العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق ، وعلى ذلك جرى بعض شراح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق ، وفسر العمل : بالتكبير ; لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط .
وقال ابن أبي حمزة : الحديث دال على أن nindex.php?page=treesubj&link=27341العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها .
قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولا ما صح من قوله : " إنها أيام أكل وشرب " كما في حديث الباب ; لأن ذلك لا يمنع العمل فيها ، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى ، ولم يمتنع فيها إلا الصوم .
قال : وسر كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها ، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب ، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها .
قال الحافظ : وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه ، والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني وهو شيخ كريمة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34205ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر } وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بالإسناد المذكور ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25003في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة } وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع باللفظ الذي ذكره المصنف ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . ورواه الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وقال : من هذه الأيام العشر .
وقد ظن بعض الناس أن قوله في حديث الباب : يعني أيام العشر ، تفسير من بعض الرواة ، لكن ما ذكرنا من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34710ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى } وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صحيحي أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34643ما من أيام أفضل [ ص: 372 ] عند الله من عشر ذي الحجة } .
ومن جملة الروايات المصرحة بالعشر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب ، فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب ، عشر ذي الحجة قوله : ( ولا الجهاد في سبيل الله ) يدل على تقرير أفضلية الجهاد عندهم ، وكأنهم استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال : " لا أجده " كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله : ( إلا رجل ) هو على حذف مضاف : أي إلا عمل رجل قوله : ( ثم لم يرجع بشيء من ذلك ) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا اللفظ يحتمل أمرين : أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو ، وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشهادة . وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله : " لم يرجع بشيء " يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد . انتهى .
قال الحافظ : وهو تعقيب مردود ، فإن قوله : " لم يرجع بشيء " نكرة في سياق النفي ، فتعم ما ذكر . وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وكذا في أكثر الروايات : " فلم يرجع من ذلك بشيء " قال : والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء ، بل هو على الاحتمال كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال انتهى .
ومبنى هذا الاختلاف على توجيه النفي المذكور إلى القيد فقط كما هو الغالب ، فيكون هو المنتفي دون الرجوع الذي هو المقيد أو توجيهه إلى القيد والمقيد فينتفيان معا . ويدل على الثاني ما عند ابن أبي عوانة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=101285إلا من عقر جواده وأهريق دمه } وفي رواية له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=101285إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله } وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=101285إلا من عفر وجهه التراب } . والحديث فيه nindex.php?page=treesubj&link=3283تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة ، وتظهر فائدة ذلك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3283_2532نذر صيام أفضل الأيام .
وقد تقدم الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18673خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة } وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه .
والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية إجماع أمهات العبادة فيها : الحج ، والصدقة ، والصيام ، والصلاة ، ولا يتأتى ذلك في غيرها ، وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم ؟ فيه احتمال .
وقال ابن بطال : nindex.php?page=treesubj&link=3283_23444المراد بالعمل في أيام التشريق : التكبير فقط ; لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال .
وثبت تحريم صومها ، وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك ، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر ، والمشروع منه فيها التكبير فقط .
وتعقبه الزين بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق : العبادة ، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر ، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة .
وقال الكرماني : الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير ، بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب . انتهى .
والذي يجتمع [ ص: 373 ] مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة الزائدة على مفروضات اليوم والليلة هو الذكر المأمور به ، وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال . وأما المناسك فمختصة بالحاج .
ويؤيد ذلك ما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب من الأمر بالإكثار فيها من التهليل والتكبير وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34643فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير } ووقع من الزيادة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34643وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة ، والعمل بسبعمائة ضعف } .
وللترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34643يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر } لكن إسناده ضعيف ، وكذا إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) هذا الأثر وصله nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13821الأيام المعدودات : أيام التشريق ، والأيام المعلومات أيام العشر } وروى ابن مردويه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن الأيام المعلومات هي التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، والمعدودات : أيام التشريق . قال الحافظ : وإسناده صحيح ، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا لقوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } فإنه يشعر بأن المراد أيام النحر . قال في الفتح : وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=27341أيام التشريق : معدودات ، بل تسمية أيام التشريق : معدودات ، متفق عليه ، لقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203واذكروا الله في أيام معدودات } الآية .
وهكذا قال المهدي في البحر : إن أيام التشريق هي الأيام المعدودات إجماعا . وقيل : إنما سميت معدودات ; لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا : أي في حكم حصر العدد . وقد وقع الخلاف في أيام التشريق ، فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق : ما بعد يوم النحر ، على اختلافهم : هل هي ثلاثة أو يومان ، لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها .
وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين : أحدهما : لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقدونها ويبرزونها للشمس . ثانيهما : لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر . قال : وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ : وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك ; لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس وعن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي .
قال : سميت بذلك ; لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس . وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبير كيما نغير ، أي ندفع للنحر . قال الحافظ : وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو العيد ، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم ومن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام : " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح . [ ص: 374 ] إليه موقوفا ، ومعناه : لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد .
قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهذا لم تجد أحدا يعرفه ، ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما . ومن ذلك حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36369من ذبح قبل التشريق فليعد } أي قبل صلاة العيد . رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ، ورجاله ثقات . وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق .
قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . . . إلخ ) قال الحافظ : لم أره موصولا ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي معلقا عنهما وكذا البغوي قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وأبو عبيد . وقوله : ( ترتج ) بتثقيل الجيم : أي تضطرب وتتحرك ، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات .
وقد ورد فعل nindex.php?page=treesubj&link=1142_3707تكبير التشريق عن النبي صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8208أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق } .
وفي إسناده عمرو بن بشر وهو متروك ، عن جابر الجعفي وهو ضعيف ، عن عبد الرحمن بن سابط . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يحتج به عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وروي من طريق أخرى مختلفة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مدارها على عبد الرحمن المذكور . واختلف فيها في شيخ جابر الجعفي . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة عن أبي الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار قال : وهو صحيح وصح من فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث من أيام التشريق وأخرج أيضا هو nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : أنهما كانا يفعلان ذلك . وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنهما كانا يكبران ، ثلاثا ثلاثا ، بسندين ضعيفين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثا ثلاثا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .
وقد حكى في البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال : ولا وجه له .
وقد اختلف في محله فحكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والعترة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن محله عقيب كل صلاة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله : بل من ظهر النحر إلى فجر الخامس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد أقواله : بل من مغرب يوم النحر إلى فجر الخامس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من فجر عرفة إلى عصر النحر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : من ظهر النحر إلى عصر الخامس . قال في الفتح : وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ، فمنهم من خص التكبير على أعقاب الصلوات . ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل .
ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة [ ص: 375 ] دون المنفرد ، وبالمؤداة دون المقضية ، وبالمقيم دون المسافر ، وساكن المصر دون القرية . قال : وللعلماء أيضا اختلاف آخر في nindex.php?page=treesubj&link=1142ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة ، وقيل : من ظهره ، وقيل : من عصره ، وقيل : من صبح يوم النحر ، وقيل من ظهره ، وقيل : في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر ، وقيل : إلى عصره ، وقيل : إلى ظهر ثانيه ، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق ، وقيل : إلى ظهره ، وقيل : إلى عصره . قال : حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث . وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره . وأما nindex.php?page=treesubj&link=1144_3724صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان قال : " كبروا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا " .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي الزناد عنهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وزاد : " ولله الحمد " .
وقيل : يكبر ثلاثا ويزيد : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ .
وقيل : يكبر ثنتين بعدهما : لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . جاء ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها . انتهى كلام الفتح .
وقد استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم ترد عن السلف ، وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر .
والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات ، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة .