الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1868_1866_24102علم في قيام ثانية ترك سجدة ) من الأولى مثلا أو شك فيها نظر ( فإن كان جلس بعد سجدته ) التي فعلها من الأولى ( سجد ) فورا من قيام واكتفى بذلك الجلوس وإن ظنه للاستراحة ( وقيل إن nindex.php?page=treesubj&link=1866_1869_1583جلس بنية الاستراحة ) لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعا ( لم يكفه ) السجود عن قيام بل لا بد من جلوسه مطمئنا ثم سجوده لقصده النفل فلم ينب عن الفرض كما لا تقوم سجدة التلاوة عن سجدة الفرض وردوه بأن تلك من الصلاة لشمول نيتها لها بطريق الأصالة لا التبع فأجزأت عن الفرض كما يجزئ التشهد الأخير وإن ظنه الأول وهذه ليست مثلها فلم تشملها نيتها أي بطريق الأصالة المقتضية للحسبان عن بعض أجزائها فلا ينافي شمولها لها بطريق تبعيتها للقراءة المندوبة فيها حتى لا يجب لها نية اكتفاء بنية الصلاة وبذلك يظهر اتجاه قول البغوي لو nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه لأنه أتى به على اعتقاد النفل فليسجد للسهو ثم يسلم ا هـ . فوجه عدم حسبان الثانية أن نية الصلاة لم تشملها بطريق الأصالة لوقوعها بعد الخروج منها ولاختلافهم في أنها من الصلاة أو لا وفي فروع ما يقتضي كلا منهما وجمع بأنها منها بطريق التبع لا الأصالة وحينئذ فهي كسجدة التلاوة وليست كجلسة الاستراحة ، وبذلك يتجه أيضا ما بحث أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1596نوى نفلا مطلقا فتشهد أثناءه بنية أن يقوم بعده إلى ركعة أو أكثر ثم بدا له أن لا يقوم لم يجزئه ذلك التشهد لأنه لم يفعله في محله المتعين له بطريق الأصالة ( وإلا ) يكن قد جلس ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) لأن الجلوس ركن لا رخصة في تركه ( وقيل يسجد فقط ) لأن الغرض الفصل وقد حصل بالقيام وردوه بأن الغرض الفصل بهيئة الجلوس كما لا يقوم القيام مقام [ ص: 98 ] جلوس التشهد .
( قوله أي بطريق الأصالة ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب ( قوله حتى لا تجب لها نية ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها [ ص: 98 ] وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة ( قوله جلوس التشهد ) أي أو جلوس الاستراحة إن كان nindex.php?page=treesubj&link=1583_1554_1543ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة الثانية فقط .
حاشية الشرواني
nindex.php?page=treesubj&link=1868_1866_24102قول المتن ( فإن كان جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش ( قوله وردوه إلخ ) أي القياس المذكور و ( قوله بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة و ( قوله وهذه ) أي سجدة التلاوة ( قوله أي بطريق الأصالة إلخ ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم ( قوله حتى لا يجب لها نية إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة سم ( قوله وبذلك ) أي بالرد المذكور ( يظهر اتجاه قول البغوي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى ( قوله أو لا ) وهو المعتمد مغني ( قوله بذلك إلخ ) أي بالرد المتقدم ( قوله لم يجزئه ذلك التشهد ) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد قول المتن ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين [ ص: 98 ] فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له الجلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية نهاية
حاشية ابن قاسم
( قوله أي بطريق الأصالة ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب ( قوله حتى لا تجب لها نية ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها [ ص: 98 ] وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة ( قوله جلوس التشهد ) أي أو جلوس الاستراحة إن كان nindex.php?page=treesubj&link=1583_1554_1543ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة الثانية فقط .
حاشية الشرواني
nindex.php?page=treesubj&link=1868_1866_24102قول المتن ( فإن كان جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش ( قوله وردوه إلخ ) أي القياس المذكور و ( قوله بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة و ( قوله وهذه ) أي سجدة التلاوة ( قوله أي بطريق الأصالة إلخ ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم ( قوله حتى لا يجب لها نية إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة سم ( قوله وبذلك ) أي بالرد المذكور ( يظهر اتجاه قول البغوي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى ( قوله أو لا ) وهو المعتمد مغني ( قوله بذلك إلخ ) أي بالرد المتقدم ( قوله لم يجزئه ذلك التشهد ) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد قول المتن ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين [ ص: 98 ] فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له الجلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية نهاية