الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
619 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=650610أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=1608صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة
قوله : ( عن عبد الله بن خباب ) بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة ، وهو أنصاري مدني ، ويوافقه في اسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرت ، لكن ليست له في الصحيحين رواية .
قوله : ( بخمس وعشرين ) في رواية الأصيلي " خمسا وعشرين " زاد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=843739فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة ، بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها [1] . لكن فيه نظر فإنه خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=843740أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة . انتهى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله " فإن صلاها " لتناوله الجماعة والانفراد ، لكن حمله على الجماعة أولى ، وهو الذي يظهر من السياق ، ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة ، وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة ، ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصفته من صلاة الجماعة ، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده ، والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة ، فبقي الإشكال على حاله ، وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب الجماعة ، إذ لو أعاد منفردا لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال " فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة . قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد . فقال رجل : وإن كانوا عشرة آلاف ؟ قال نعم " وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي ، لكنه غير ثابت .
( تنبيه ) : سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وثبت للباقين ، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي قبل حديث عمر .