الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=26294_3015من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه ، انتهى . فيعم المدير والمحتكر وذلك ظاهر ، والله أعلم ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=3024المحتكر فلا زكاة عليه أيضا في شيء من عروضه حتى يبيعه بالعين وسيأتي بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا باع به وكيفية ذلك عند قول المصنف " كالدين " فإن كان يبيع العرض بالعرض فلا تجب عليه الزكاة بل قال في المدونة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=2662باع سلعة للتجارة بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير فلا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه فإن باعه بعشرة فلا شيء عليه إلا أن يكون عنده مال وقد جرت فيه الزكاة إذا أضافه إليه كانت فيهما الزكاة ، وإن باعه بعشرين أخرج نصف دينار ، انتهى . وذكره القرافي ، وقال : لأن القيم أمور متوهمة ، وإنما يحققها البيع ، انتهى .