إسلام ويب - نيل الأوطار - كتاب الجنائز - أبواب الدفن وأحكام القبور - باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 136 ] nindex.php?page=treesubj&link=2266باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح
1527 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=304 : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=57091أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } ، فالله أعلم وكان كسا nindex.php?page=showalam&ids=18عباسا قميصا قال سفيان : فيرون النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
1528 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2035 : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } رواه الخمسة وصححه الترمذي )
1529 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : دفن مع أبي رجل ، فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول : إن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه ، فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ، ثم صلي عليه
قوله : ( عبد الله بن أبي ) يعني ابن سلول وهو رأس المنافقين ورئيسهم قوله : ( بعد ما دفن ) كان أهل عبد الله بن أبي بادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=2266_2252إخراج الميت من قبره إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها قوله : ( فالله أعلم ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " والله أعلم " بالواو ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا التبست عليه الحكمة في صنعه صلى الله عليه وسلم بعبد الله ذلك بعد ما تبين نفاقه قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42024وكان كسا nindex.php?page=showalam&ids=18عباسا يعني ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يوم بدر لما أتي بالأسارى وأتي nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس ولم يكن عليه ثوب ، فوجدوا قميص [ ص: 137 ] عبد الله بن أبي فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فلذلك ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ، } هكذا ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد ، فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه صلى الله عليه وسلم قميصه
ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجنائز أن عبد الله المذكور قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=49025يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك } وفي رواية أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=49025أعطني قميصك أكفنه فيه } ويمكن أن يكون السبب هو المجموع : السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك قوله : ( وكانوا نقلوا إلى المدينة ) فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه ، وليس في هذا أنهم كانوا دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا قوله : ( فلم تطب نفسي ) فيه دليل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2266نبش الميت لأمر يتعلق بالحي ; لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ذلك بقوله : " فلم تطب نفسي " ولكن هذا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك أو قرره عليه وإلا فلا حجة في فعل الصحابي ، والرجل الذي دفن معه هو nindex.php?page=showalam&ids=5899عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري وكان صديق والد nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وزوج أخت هند بنت عمرو . روى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا } قوله : ( حتى أخرجته ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه " وظاهر هذا يخالف ما في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=5899عمرو بن الجموح nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو يعني والد nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة
وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بينهما بتعدد القصة قال في الفتح : وفيه نظر ; لأن الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر .
وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة ، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة ، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد وقد أخرج نحو ما ذكره في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي وابن سعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بإسناد صحيح
ومعنى قوله هنية : أي شيئا يسيرا وهي بنون بعدها تحتانية مصغرا وهو تصغير هنة قوله : ( فحملا إلى المدينة ) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1041_2090_1997_2270_2269_2267_2247نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه ، والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل قوله : ( فأمرهم أن يخرجوه . . . إلخ ) فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه ، وهذا وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل
[ ص: 138 ] كتاب الزكاة الزكاة في اللغة : النماء ، يقال زكا الزرع : إذا نما ; وترد أيضا بمعنى التطهير وترد شرعا بالاعتبارين معا ، أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال ، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها ، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ودليل الأول { nindex.php?page=hadith&LINKID=34806ما نقص مال من صدقة } ; لأنها يضاعف ثوابها كما جاء { إن الله تعالى يربي الصدقة } وأما الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب قال في الفتح : وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : تطلق
الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق ، وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها وقد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=23844_10018_2645_2646الوقت الذي فرضت فيه ، فالأكثر أنه بعد الهجرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : إنها فرضت قبل الهجرة واختلف الأولون ; فقال النووي : إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : في التاسعة ، قال في الفتح : وفيه نظر ; لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة ، وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ، وكذا في مخاطبة nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان مع هرقل وكانت في أول السابعة ، وقال فيها : يأمرنا بالزكاة ، وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الفتح فليرجع إليه