الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=2677_2685_24224أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصلا ويوقف فحال الحول على المال قبل الشراء زكى ، قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس : ولو nindex.php?page=treesubj&link=2678_2685أوجب التحبيس في مال ناض فأوقفه إلى أن [ ص: 332 ] يشتري به أصلا محبسا فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره ، قال : وفيها الزكاة ، يريد منها إذا أتى لها حول ، انتهى . وأصله من كتاب ابن المواز يريد بقوله - والله أعلم - فذلك جائز ، أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة ، والله أعلم .