الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                            صفحة جزء
                                                                                            519 - مثل الإنسان وأهله وماله وعمله

                                                                                            1415 - أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ببغداد ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، ثنا عمران بن داود القطان ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لكل إنسان ثلاثة أخلاء : ( أما خليل ) فيقول ما أنفقت فلك ، وما أمسكت فليس لك وذلك ماله ، ( وأما خليل ) فيقول : أنا معك ، فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت فذاك أهله وحشمه ، ( وأما خليل ) فيقول : أنا معك حيث دخلت ، وحيث خرجت فذاك عمله ، فيقول : إن كنت لأهون الثلاثة علي " هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه هكذا بتمامه لانحرافهما عن عمران القطان وليس بالمجروح الذي يترك حديثه ، وقد اتفقا على حديث سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إذا مات الميت تبعه ثلاثة " .

                                                                                            [ ص: 704 ] 1416 - أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ بهمدان ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة خلان ، فقال ( أحدهم ) : هذا مالي فخذ منه ما شئت ، ( وقال الآخر ) : أنا معك حياتك فإذا مت تركتك ، ( وقال الآخر ) : أنا معك أدخل وأخرج معك إن مت ، وإن حييت ، ( فأما ) الذي قال خذ منه ما شئت ودع ما شئت فإنه ماله ، ( وأما الآخر ) عشيرته ، ( وأما الآخر ) فهو عمله " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه " .

                                                                                            التالي السابق


                                                                                            الخدمات العلمية