الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=23841_24589ولا حصر للنفل المطلق ) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=86343الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر منها أو أقل } فله صلاة ما شاء ولو من غير نية عدد [ ص: 243 ] ولو ركعة بتشهد بلا كراهة ( nindex.php?page=treesubj&link=23841، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين ) كالرباعية وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا ؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة بل ( وفي كل ركعة ) لحل التطوع بها ( قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم ) ؛ لأنه لم يعهد له نظير أصلا وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة ، وإن لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل ؛ لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=26466_1583تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لم يضر كما هو ظاهر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل أو يفرق بأن كيفية الفرض لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ويأتي هذا فيما مر في منع nindex.php?page=treesubj&link=1237_1239أكثر من تشهدين في الوتر الموصول وله جمع عدد كثير بتشهد آخره وحينئذ يقرأ السورة في الكل وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر .
( قوله : [ ص: 243 ] ولو ركعة ) عبارة الروض وفي كراهة الاقتصار على ركعة أي فيما لو أحرم مطلقا وجهان . ا هـ . ( قوله : بلا كراهة ) كذا شرح م ر ( قوله : في المتن قلت الصحيح منعه في كل ركعة ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1596_23841قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى بها وتشهد ثم عن له أخرى فأتى بها كذلك ثم عن له أخرى فأتى كذلك مثلا ، فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل ( قوله : لم يضر كما هو ظاهر ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس بقصد أن يتشهد فجلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس جدا وقد يحمل كلامه على ما إذا جلس لا بقصد التشهد لكنه تشهد ولم يطول الجلوس ، فإنه قد يتجه عدم امتناع ذلك وفيه نظر بل يتجه الامتناع ؛ لأن التشهد في هذا الجلوس يجعله جلوس تشهد
حاشية الشرواني
( قوله : وهو ما لا يتقيد ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو مشكل ( قوله للخبر الصحيح إلخ ) عبارة المغني { nindex.php?page=hadith&LINKID=98182قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر منها أو أقل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وروى أن ربيعة بن كعب قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=117911كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع ، وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له صلى الله عليه وسلم حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود } . ا هـ .
( قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=117912خير موضوع } ) أي خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها ، وأما ترك الإضافة وإن صح لا يحصل معه المقصود ؛ لأن ذلك موجود في كل قربة ( فائدة ) قالوا nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر ، والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب إلى رجحان الأول إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشمل القعود ( قوله : فله صلاة ما شاء إلخ ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=26085_23841أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى [ ص: 243 ] انتهى . ا هـ .
( قوله : ولو ركعة إلخ ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا ، وإن لم يخرج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان . ا هـ . ( قوله : وفي كل ثلاث إلخ ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع إلخ ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش ( قوله : وهكذا ) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا ، فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : لأن ذلك معهود ) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي ( قوله : لحل التطوع بها ) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى نهاية ومغني قول المتن ( قلت الصحيح منعه في كل ركعة إلخ ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا ، فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ، والمغني آنفا ما يفيده ويأتي آنفا عن الإيعاب ما يصرح بذلك قول المتن ( منعه في كل ركعة ) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة المنهج ، فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو تشهد آخرا وكل ركعتين فأكثر . ا هـ .
وفي الكردي عن الإيعاب ولو nindex.php?page=treesubj&link=23841نوى عشرا مثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة وخمسا متشهدا في آخرها فالأقرب عدم الصحة ، والأوجه فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23841نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى وهكذا الجواز . ا هـ . قول المتن ( في كل ركعة ) أي من غير سلام أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن كونه مثنى أفضل كردي عن الإيعاب ( قوله : وإن لم يطول جلسة الاستراحة ) أي ، وإن لم يزد التشهد عليها ، والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته ، وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش ( قوله : لم يضر إلخ ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس وتشهد ضر ، وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم ( قوله : على ما إذا طول إلخ ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة ( قوله : ويأتي هذا ) أي ما ذكر من الإشكال وجوابيه ( قوله : وله جمع ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى المتن ( قوله : وإلا ) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني ( قوله : ففيما قبل التشهد الأول ) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش .
حاشية ابن قاسم
( قوله : [ ص: 243 ] ولو ركعة ) عبارة الروض وفي كراهة الاقتصار على ركعة أي فيما لو أحرم مطلقا وجهان . ا هـ . ( قوله : بلا كراهة ) كذا شرح م ر ( قوله : في المتن قلت الصحيح منعه في كل ركعة ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1596_23841قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى بها وتشهد ثم عن له أخرى فأتى بها كذلك ثم عن له أخرى فأتى كذلك مثلا ، فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل ( قوله : لم يضر كما هو ظاهر ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس بقصد أن يتشهد فجلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس جدا وقد يحمل كلامه على ما إذا جلس لا بقصد التشهد لكنه تشهد ولم يطول الجلوس ، فإنه قد يتجه عدم امتناع ذلك وفيه نظر بل يتجه الامتناع ؛ لأن التشهد في هذا الجلوس يجعله جلوس تشهد
حاشية الشرواني
( قوله : وهو ما لا يتقيد ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو مشكل ( قوله للخبر الصحيح إلخ ) عبارة المغني { nindex.php?page=hadith&LINKID=98182قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر منها أو أقل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وروى أن ربيعة بن كعب قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=117911كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع ، وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له صلى الله عليه وسلم حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود } . ا هـ .
( قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=117912خير موضوع } ) أي خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها ، وأما ترك الإضافة وإن صح لا يحصل معه المقصود ؛ لأن ذلك موجود في كل قربة ( فائدة ) قالوا nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر ، والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب إلى رجحان الأول إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشمل القعود ( قوله : فله صلاة ما شاء إلخ ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=26085_23841أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى [ ص: 243 ] انتهى . ا هـ .
( قوله : ولو ركعة إلخ ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا ، وإن لم يخرج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان . ا هـ . ( قوله : وفي كل ثلاث إلخ ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع إلخ ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش ( قوله : وهكذا ) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا ، فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : لأن ذلك معهود ) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي ( قوله : لحل التطوع بها ) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى نهاية ومغني قول المتن ( قلت الصحيح منعه في كل ركعة إلخ ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا ، فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ، والمغني آنفا ما يفيده ويأتي آنفا عن الإيعاب ما يصرح بذلك قول المتن ( منعه في كل ركعة ) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة المنهج ، فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو تشهد آخرا وكل ركعتين فأكثر . ا هـ .
وفي الكردي عن الإيعاب ولو nindex.php?page=treesubj&link=23841نوى عشرا مثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة وخمسا متشهدا في آخرها فالأقرب عدم الصحة ، والأوجه فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23841نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى وهكذا الجواز . ا هـ . قول المتن ( في كل ركعة ) أي من غير سلام أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن كونه مثنى أفضل كردي عن الإيعاب ( قوله : وإن لم يطول جلسة الاستراحة ) أي ، وإن لم يزد التشهد عليها ، والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته ، وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش ( قوله : لم يضر إلخ ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس وتشهد ضر ، وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم ( قوله : على ما إذا طول إلخ ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة ( قوله : ويأتي هذا ) أي ما ذكر من الإشكال وجوابيه ( قوله : وله جمع ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى المتن ( قوله : وإلا ) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني ( قوله : ففيما قبل التشهد الأول ) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش .