الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأفضل للمتنفل ليلا أو نهارا [ ص: 245 ] ( أن يسلم من كل ركعتين ) بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية لكن في هذه تردد إذ لا يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى وذلك للخبر المتفق عليه { صلاة الليل مثنى مثنى } وفي رواية صحيحة { ، والنهار } .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو يقتصر عليها ) ظاهر أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : والأفضل ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو نوى إلى وذلك وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث ضعيف وإلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو وقوله كأتم إلى ويسن وقوله ولو [ ص: 245 ] في عبادة إلخ وقوله ضعيف وقوله ولأنه إلى ومن ثم قول المتن ( أن يسلم من ركعتين ) أي أما التنفل بالأوتار فغير مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما مر ع ش ( قوله : أو يقتصر عليهما ) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية سم ( قوله : في هذه ) أي الثالثة و ( قوله إذ لا يبعد أن يقال إلخ ) أقره ع ش وقد يشير إلى اعتماده اقتصار شرح المنهج ، والنهاية ، والمغني على الصورتين الأوليين ( قوله : وفي رواية إلخ ) عبارة المغني وفي السنن الأربعة { صلاة الليل ، والنهار مثنى مثنى } وصححه ابن حبان وغيره . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية