nindex.php?page=treesubj&link=28288_28723_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم هذا هو الفرض القاسي الغليظ ، بعد الفرض الرحيم الرفيق ; وهذه هي العقوبة التي وضعها الشارع الحكيم ; أي أنهم إن أصروا طول الأشهر الأربعة ولم يرعووا عن غيهم ، فإن الطلاق واقع لا محالة بحكم الشارع وكان ذلك الاستمرار هو عزيمة الطلاق القاطعة ، وإرادته من الزوج حين صمم عليها ; لأن الشارع جعله عقوبة لفعله ،
nindex.php?page=treesubj&link=11874_11876فمن لم يأت امرأته أربعة أشهر كاملة بيمين حلفها ، فإن طلاقها يقع ، وهو عقوبة ثابتة مقررة يعتبر الزوج قد اعتزمها وأصر عليها .
فهذه الآية الكريمة تفيد وقوع الطلاق عقوبة للزوج إن أصر على يمينه ولم يحنث فيها ، ولم يتحلل منها ويحسن عشرة أهله ; وهو في ذلك إنهاء لحال ظالمة للمرأة لا تقوم فيها حقوق الزوجية ، ولا هي حرة يختارها من يريد الزواج ، وهو منع للمرأة أن تتردى في مهاوي الرذيلة بسبب هذه المضارة ، بل يفتح لها الباب لتختار زوجا عادلا بدل هذا الظالم .
وقد يقول قائل : إن إيقاع الطلاق بحكم الشارع هو عقوبة ، فكيف تنسب عزيمة الطلاق إلى الزوج الذي حلف فعوقب بإيقاع الطلاق بغير إرادته ، ورغم أنفه ، مع أن من يعزم أمرا ويقطعه لا بد أن يكون مختارا حرا ، وأن يكون الفاعل للأمر ينسب إليه على وجه الجزم واليقين ؟
والجواب عن ذلك السؤال من وجهين :
[ ص: 753 ] أحدهما - أن طائفة من العلماء قرروا أن الطلاق لا يقع فور انتهاء الأربعة الأشهر ، بل يمهل الحالف إما أن يفيء إلى أهله بأن يقربها ويحسن العشرة ، وإما أن يقع الطلاق عليه ; فإن لم يفئ واستمر مستمسكا بقوله ، فقد اختار الطلاق واعتزمه حقا وصدقا ، وأراده عن بينة وعلم ، ولا ينفي تلك العزيمة أن يوقعه القاضي ، أو يوقعه هو ; لأنه باشر سببه واختار الطلاق وأصر عليه ، وذلك هو قول طائفة من الصحابة والتابعين ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه فهو أن الطلاق يقع بانتهاء الأربعة الأشهر ، والفيء إنما وقته في الأربعة الأشهر ، فلا زيادة فوقها بنص الشارع ، وحينئذ يقال كيف اعتزم الطلاق وهو لم يوقعه ; وحينئذ يكون الجواب هو :
الوجه الثاني - أن هذه العقوبة حتمية بأمر الشارع أعلنها دفعا للظلم ، أو منعا لاستمراره ، أو حملا على العشرة الحسنة ويجب أن يضعها الزوج الحالف نصب عينيه طول مدة الإيلاء ، وأن يعرف أنها نتيجة لازمة لاستمراره عليه ، فإن أصر عليها من بعد ، فقد ارتضى الطلاق واعتزمه ، وكيف لا يقال إنه اعتزم الطلاق من استمر أربعة أشهر مصرا على الامتناع الظالم وهو يعرف أن نتيجته الطلاق الحتمي ; وكيف يعطى فرصة أخرى من ترك فرصة أربعة أشهر ؟ .
والطلاق في هذه الحال هو عقوبة عادلة ; لأنه من جنس الجريمة ، وهو نتيجة طبيعية لمن يظلم زوجه في العشرة الزوجية ; وهو باب الفضيلة ، إذ يمنع الزوج من أن تتقحم في الرذيلة .
nindex.php?page=treesubj&link=11826_11876والطلاق الذي يقع يكون رجعيا عند الأئمة الثلاثة ; ودليلهم أن كل طلاق رجعي إلا ما ورد النص بأنه بائن ، وليس منه ذلك الطلاق ; وعلى هذا يكون له الرجعة في العدة ; وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه أنه اشترط للرجعة أن يفيء إلى أهله ، فلا تتم بمجرد القول ، بل لا بد من الدخول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الطلاق بائن لأنه دفع للضرر ، ولا يتحقق إلا بالبينونة ، وإلا كان تمكينا للزوج من معاودة الظلم .
[ ص: 754 ] وقد أشار الله سبحانه إلى غضبه وعقوبته إن عزم الطلاق ; فقد جعل جزاء الشرط كونه سميعا عليما ، إذ قال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أي أن الله سبحانه وتعالى سميع إلى ما كان من الزوج الحالف ، قد سمع يمينه التي لم يرد بها خيرا ، وكلامه الذي لم يرد به إلا ضرا ; عليم بما وقع منه من مضارة وإيذاء ، وأنه لم يحسن العشرة الزوجية ، ولم يحسن الفراق ، فإنه لم يسرحها بمعروف ، بل تركها هملا حتى أنقذها الله من ظلمه بحكمه العادل الحاسم الرحيم ; وإن الله سبحانه إذا كان عليما بما وقع ، سميعا لما قيل فإنه لا بد يوم القيامة مجاز الإحسان إحسانا والسوء سوءا ; والطلاق ليس العقوبة الكاملة ، إنما العقوبة الكاملة يوم الجزاء الأوفى ، وعندئذ تجزى كل نفس بما كسبت ، وإلى الله مرجع الأمور .
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=28288_28723_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هَذَا هُوَ الْفَرْضُ الْقَاسِي الْغَلِيظُ ، بَعْدَ الْفَرْضِ الرَّحِيمِ الرَّفِيقِ ; وَهَذِهِ هِيَ الْعُقُوبَةُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ ; أَيْ أَنَّهُمْ إِنْ أَصَرُّوا طُولَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ وَلَمْ يَرْعَوُوا عَنْ غَيِّهِمْ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ بِحُكْمِ الشَّارِعِ وَكَانَ ذَلِكَ الِاسْتِمْرَارُ هُوَ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ الْقَاطِعَةُ ، وَإِرَادَتُهُ مِنَ الزَّوْجِ حِينَ صَمَّمَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عُقُوبَةً لِفِعْلِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11874_11876فَمَنْ لَمْ يَأْتِ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَامِلَةً بِيَمِينٍ حَلَفَهَا ، فَإِنَّ طَلَاقَهَا يَقَعُ ، وَهُوَ عُقُوبَةٌ ثَابِتَةٌ مُقَرَّرَةٌ يُعْتَبَرُ الزَّوْجُ قَدِ اعْتَزَمَهَا وَأَصَرَّ عَلَيْهَا .
فَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تُفِيدُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عُقُوبَةً لِلزَّوْجِ إِنْ أَصَرَّ عَلَى يَمِينِهِ وَلَمْ يَحْنَثْ فِيهَا ، وَلَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهَا وَيُحْسِنْ عَشْرَةَ أَهْلِهِ ; وَهُوَ فِي ذَلِكَ إِنْهَاءٌ لِحَالٍ ظَالِمَةٍ لِلْمَرْأَةِ لَا تَقُومُ فِيهَا حُقُوقُ الزَّوْجِيَّةِ ، وَلَا هِيَ حُرَّةٌ يَخْتَارُهَا مَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجَ ، وَهُوَ مَنْعٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَرَدَّى فِي مُهَاوِي الرَّذِيلَةِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْمُضَارَّةِ ، بَلْ يَفْتَحُ لَهَا الْبَابَ لِتَخْتَارَ زَوْجًا عَادِلًا بَدَلَ هَذَا الظَّالِمِ .
وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ : إِنَّ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ بِحُكْمِ الشَّارِعِ هُوَ عُقُوبَةٌ ، فَكَيْفَ تُنْسَبُ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ إِلَى الزَّوْجِ الَّذِي حَلَفَ فَعُوقِبَ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ ، وَرَغْمَ أَنْفِهِ ، مَعَ أَنَّ مَنْ يَعْزِمُ أَمْرًا وَيَقْطَعُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا حُرًّا ، وَأَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ لِلْأَمْرِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ ؟
وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ السُّؤَالِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
[ ص: 753 ] أَحَدُهُمَا - أَنَّ طَائِفَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ قَرَّرُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فَوْرَ انْتِهَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، بَلْ يُمْهَلُ الْحَالِفُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ إِلَى أَهْلِهِ بِأَنْ يَقْرَبَهَا وَيُحْسِنَ الْعِشْرَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ; فَإِنْ لَمْ يَفِئْ وَاسْتَمَرَّ مُسْتَمْسِكًا بِقَوْلِهِ ، فَقَدِ اخْتَارَ الطَّلَاقَ وَاعْتَزَمَهُ حَقًّا وَصِدْقًا ، وَأَرَادَهُ عَنْ بَيِّنَةٍ وَعِلْمٍ ، وَلَا يَنْفِي تِلْكَ الْعَزِيمَةَ أَنْ يُوقِعَهُ الْقَاضِي ، أَوْ يُوقِعَهُ هُوَ ; لِأَنَّهُ بَاشَرَ سَبَبَهُ وَاخْتَارَ الطَّلَاقَ وَأَصَرَّ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ،
وَأَبِي ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِانْتِهَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ إِنَّمَا وَقْتُهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ ، فَلَا زِيَادَةَ فَوْقَهَا بِنَصِّ الشَّارِعِ ، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ كَيْفَ اعْتَزَمَ الطَّلَاقَ وَهُوَ لَمْ يُوقِعْهُ ; وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْجَوَابُ هُوَ :
الْوَجْهُ الثَّانِي - أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ حَتْمِيَّةٌ بِأَمْرِ الشَّارِعِ أَعْلَنَهَا دَفْعًا لِلظُّلْمِ ، أَوْ مَنْعًا لِاسْتِمْرَارِهِ ، أَوْ حَمْلًا عَلَى الْعِشْرَةِ الْحَسَنَةِ وَيَجِبُ أَنْ يَضَعَهَا الزَّوْجُ الْحَالِفُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ طُولَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ، وَأَنْ يَعْرِفَ أَنَّهَا نَتِيجَةٌ لَازِمَةٌ لِاسْتِمْرَارِهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدُ ، فَقَدِ ارْتَضَى الطَّلَاقَ وَاعْتَزَمَهُ ، وَكَيْفَ لَا يُقَالُ إِنَّهُ اعْتَزَمَ الطَّلَاقَ مَنِ اسْتَمَرَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُصِرًّا عَلَى الِامْتِنَاعِ الظَّالِمِ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ نَتِيجَتَهُ الطَّلَاقُ الْحَتْمِيُّ ; وَكَيْفَ يُعْطَى فُرْصَةً أُخْرَى مَنْ تَرَكَ فُرْصَةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؟ .
وَالطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْحَالِ هُوَ عُقُوبَةٌ عَادِلَةٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْجَرِيمَةِ ، وَهُوَ نَتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ لِمَنْ يَظْلِمُ زَوْجَهُ فِي الْعِشْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ ; وَهُوَ بَابُ الْفَضِيلَةِ ، إِذْ يَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنْ أَنْ تَتَقَحَّمَ فِي الرَّذِيلَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=11826_11876وَالطَّلَاقُ الَّذِي يَقَعُ يَكُونُ رَجْعِيًّا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ; وَدَلِيلُهُمْ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ إِلَّا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّهُ بَائِنٌ ، وَلَيْسَ مِنْهُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ ; وَعَلَى هَذَا يَكُونُ لَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ ; وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اشْتَرَطَ لِلرَّجْعَةِ أَنْ يَفِيءَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَلَا تَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الطَّلَاقُ بَائِنٌ لِأَنَّهُ دَفْعٌ لِلضَّرَرِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْبَيْنُونَةِ ، وَإِلَّا كَانَ تَمْكِينًا لِلزَّوْجِ مِنْ مُعَاوَدَةِ الظُّلْمِ .
[ ص: 754 ] وَقَدْ أَشَارَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَى غَضَبِهِ وَعُقُوبَتِهِ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ ; فَقَدْ جَعَلَ جَزَاءَ الشَّرْطِ كَوْنَهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ، إِذْ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَيْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمِيعٌ إِلَى مَا كَانَ مِنَ الزَّوْجِ الْحَالِفِ ، قَدْ سَمِعَ يَمِينَهُ الَّتِي لَمْ يُرِدْ بِهَا خَيْرًا ، وَكَلَامَهُ الَّذِي لَمْ يَرِدْ بِهِ إِلَّا ضَرًّا ; عَلِيمٌ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ مُضَارَّةٍ وَإِيذَاءٍ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الْعِشْرَةَ الزَّوْجِيَّةَ ، وَلَمْ يُحْسِنِ الْفِرَاقَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُسَرِّحْهَا بِمَعْرُوفٍ ، بَلْ تَرَكَهَا هَمْلًا حَتَّى أَنْقَذَهَا اللَّهُ مِنْ ظُلْمِهِ بِحُكْمِهِ الْعَادِلِ الْحَاسِمِ الرَّحِيمِ ; وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِذَا كَانَ عَلِيمًا بِمَا وَقَعَ ، سَمِيعًا لِمَا قِيلَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَازٍ الْإِحْسَانَ إِحْسَانًا وَالسُّوءَ سُوءًا ; وَالطَّلَاقُ لَيْسَ الْعُقُوبَةَ الْكَامِلَةَ ، إِنَّمَا الْعُقُوبَةُ الْكَامِلَةُ يَوْمَ الْجَزَاءِ الْأَوْفَى ، وَعِنْدَئِذٍ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُ الْأُمُورِ .
* * *