(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ( 52 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=29004_23676قوله - عز وجل - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) قرأ
أبو عمرو ويعقوب : " لا تحل " بالتاء ، وقرأ الآخرون بالياء ، " من بعد " : يعني من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن ، هذا قول
ابن عباس وقتادة .
واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد ؟
قالت
عائشة : ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء سواهن .
[ ص: 367 ]
وقال
أنس : مات على التحريم .
وقال
عكرمة ،
والضحاك : معنى الآية لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللنا لك وهو قوله : " إنا أحللنا لك أزواجك " الآية ، ثم قال : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد " ، إلا التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها .
وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب : لو مات نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أكان يحل له أن يتزوج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ؟ قيل : قوله - عز وجل - : " لا يحل لك النساء من بعد " ، قال : إنما أحل الله له ضربا من النساء ، فقال : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " ، ثم قال : " لا يحل لك النساء من بعد " .
قال
أبو صالح : أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ، ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة : وقال
مجاهد : معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن ، يقول : ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى ، يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية ، إلا ما ملكت يمينك ، أحل له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يتسرى بهن .
وروي عن
الضحاك : يعني ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بأزواجك اللاتي هن في حيالك أزواجا غيرهن بأن تطلقهن فتنكح غيرهن ، فحرم عليه طلاق النساء اللواتي كن عنده إذ جعلهن أمهات المؤمنين ، وحرمهن على غيره حين اخترنه ، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه .
وقال
ابن زيد في قوله : ) ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم ، يقول الرجل للرجل : بادلني بامرأتك ، وأبادلك بامرأتي ، تنزل لي عن امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتي ، فأنزل الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52ولا أن تبدل بهن من أزواج ) يعني لا تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجك وتأخذ زوجته ، إلا ما ملكت يمينك لا بأس أن تبدل بجاريتك ما شئت ، فأما الحرائر فلا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : دخل
عيينة بن حصن على النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير إذن ، وعنده
عائشة ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا
عيينة فأين الاستئذان " ؟ قال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال : هذه
عائشة أم المؤمنين ، فقال
عيينة : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله قد حرم ذلك " ، فلما خرج قالت
عائشة : من هذا يا رسول الله ؟ فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502514 " هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه " .
[ ص: 368 ] قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52ولو أعجبك حسنهن ) يعني : ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها .
قال
ابن عباس : يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب ، فلما استشهد جعفر أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطبها فنهي عن ذلك .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلا ما ملكت يمينك ) قال
ابن عباس - رضي الله عنهما - : ملك بعد هؤلاء مارية .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52وكان الله على كل شيء رقيبا ) حافظا .
وفي الآية دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=10837جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء . روي عن
جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " .
أخبرنا
أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أخبرنا
محمد بن محمد بن علي بن شريك الشافعي ، أخبرنا
عبد الله بن محمد بن مسلم ، أخبرنا
أبو بكر الجوربذي قال : أخبرنا
أحمد بن حرب ، أخبرنا
أبو معاوية ، عن
عاصم هو ابن سليمان ، عن
بكر بن عبد الله ، عن
المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502515 " هل نظرت إليها ؟ " قلت : لا قال : " فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " .
أخبرنا
أبو سعيد الشريحي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرنا
عبد الله بن حامد ، أخبرنا
حامد بن محمد ، أخبرنا
بشر بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، أخبرنا
يزيد بن كيسان ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502516انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا " قال الحميدي : يعني الصغر .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ( 52 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=29004_23676قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) قَرَأَ
أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ : " لَا تَحِلُّ " بِالتَّاءِ ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِالْيَاءِ ، " مِنْ بَعْدُ " : يَعْنِي مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ التِّسْعِ اللَّاتِي خَيَّرْتَهُنَّ فَاخْتَرْنَكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا خَيَّرَهُنَّ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَكَرَ اللَّهُ لَهُنَّ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءَ سِوَاهُنَّ وَنَهَاهُ عَنْ تَطْلِيقِهِنَّ وَعَنِ الِاسْتِبْدَالِ بِهِنَّ ، هَذَا قَوْلُ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ أُبِيحَ لَهُ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ؟
قَالَتْ
عَائِشَةُ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ سِوَاهُنَّ .
[ ص: 367 ]
وَقَالَ
أَنَسٌ : مَاتَ عَلَى التَّحْرِيمِ .
وَقَالَ
عِكْرِمَةُ ،
وَالضَّحَّاكُ : مَعْنَى الْآيَةِ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ إِلَّا اللَّاتِي أَحْلَلْنَا لَكَ وَهُوَ قَوْلُهُ : " إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ " الْآيَةَ ، ثُمَّ قَالَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ " ، إِلَّا الَّتِي أَحْلَلْنَا لَكَ بِالصِّفَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا .
وَقِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=34لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : لَوْ مَاتَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قِيلَ : قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ " ، قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ " ، ثُمَّ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ " .
قَالَ
أَبُو صَالِحٍ : أُمِرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أَعْرَابِيَّةً وَلَا عَرَبِيَّةً ، وَيَتَزَوَّجَ مِنْ نِسَاءِ قَوْمِهِ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إِنْ شَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ : وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَكَ الْيَهُودِيَّاتُ وَلَا النَّصْرَانِيَّاتُ بَعْدَ الْمُسْلِمَاتِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ ، يَقُولُ : وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِالْمُسْلِمَاتِ غَيْرَهُنَّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، يَقُولُ لَا تَكُونُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، أَحَلَّ لَهُ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ أَنْ يَتَسَرَّى بِهِنَّ .
وَرُوِيَ عَنِ
الضَّحَّاكِ : يَعْنِي وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِأَزْوَاجِكَ اللَّاتِي هُنَّ فِي حِيَالِكَ أَزْوَاجًا غَيْرَهُنَّ بِأَنْ تُطَلِّقَهُنَّ فَتَنْكِحَ غَيْرَهُنَّ ، فَحَرَّمَ عَلَيْهِ طَلَاقَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي كُنَّ عِنْدَهُ إِذْ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَحَرَّمَهُنَّ عَلَى غَيْرِهِ حِينَ اخْتَرْنَهُ ، فَأَمَّا نِكَاحُ غَيْرِهِنَّ فَلَمْ يُمْنَعْ عَنْهُ .
وَقَالَ
ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : ) ( وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَادَلُونَ بِأَزْوَاجِهِمْ ، يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : بَادِلْنِي بِامْرَأَتِكَ ، وَأُبَادِلُكَ بِامْرَأَتِي ، تَنْزِلُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) يَعْنِي لَا تُبَادِلُ بِأَزْوَاجِكَ غَيْرَكَ بِأَنْ تُعْطِيَهُ زَوْجَكَ وَتَأْخُذَ زَوْجَتَهُ ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ لَا بَأْسَ أَنْ تُبَدِّلَ بِجَارِيَتِكَ مَا شِئْتَ ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ
عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَعِنْدَهُ
عَائِشَةُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا
عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ " ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ
عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ
عُيَيْنَةُ : أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ " ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ
عَائِشَةُ : مَنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502514 " هَذَا أَحْمَقٌ مُطَاعٌ وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لَسَيِّدُ قَوْمِهِ " .
[ ص: 368 ] قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) يَعْنِي : لَيْسَ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِكَ وَتَنْكِحَ بَدَلَهَا أُخْرَى وَلَوْ أَعْجَبَكَ جَمَالُهَا .
قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةَ امْرَأَةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ جَعْفَرُ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطِبَهَا فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : مَلَكَ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مَارِيَةَ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ) حَافِظًا .
وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10837جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا مِنَ النِّسَاءِ . رُوِيَ عَنْ
جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " .
أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ الْجُوَيْنِيُّ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَرِيكٍ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرِ الْجُورَبَذِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ
عَاصِمٍ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502515 " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ " قُلْتُ : لَا قَالَ : " فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا " .
أَخْبَرَنَا
أَبُو سَعِيدٍ الشُّرَيْحِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ ، أَخْبَرَنَا
حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الْحُمَيْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا
يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502516انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : يَعْنِي الصِّغَرَ .