الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اقتدى ) رجل ( بخنثى ) في ظنه ( فبان رجلا ) أو خنثى بامرأة فبان أنثى أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلا ( لم يسقط القضاء في الأظهر ) لعدم انعقاد صلاته لعدم جزم نيته وخرج بقولنا في ظنه ما لو كان خنثى في الواقع بأن كان اشتباه حاله موجودا حينئذ [ ص: 294 ] لكن ظنه رجلا ثم بان خنثى بعد الصلاة ثم اتضح بالذكورة فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة الخنثى كما صححه الروياني ؛ لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر ، وإن جزم بالنية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لكن ظنه رجلا ) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع ( قوله : فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية بخلاف ما لو صلى خنثى إلخ ) ذكر الروياني في البحر فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى عن والده احتمالين أحدهما الصحة لاعتقاده جواز الاقتداء وقد بان في المآل جوازه ، والثاني عدم الصحة لتفريطه حيث لم يعلم كونها امرأة قال وهذا أصح قال وعلى هذا لو حكم الحاكم في الحدود وهو يعتقده رجلا ثم بان كذلك فالحكم صحيح على الأول دون الثاني . ا هـ . ولا يختلف الحكم في حد الشرب وغيره بين الرجل ، والمرأة بل في القصاص قال الأذرعي ولو ظنه رجلا أي عند الاقتداء به فبان في أثنائها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني ويستأنف فيه نظر . ا هـ .

                                                                                                                              قال الشارح في شرح العباب فظاهر كلامهم الذي في المتن أن المعتمد فيما نظر فيه الاستئناف . ا هـ . وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة ، وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن مع طول الفصل أو مضى ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو خنثى بامرأة ) أي ولم يعلم بحالها بل ظنها رجلا كما يفيده صنيع الشارح ( قوله : فبان إلخ ) أي الخنثى المأموم ( قوله : أو خنثى بخنثى ) أي في ظنه مغني ( قوله : وخرج إلخ ) عبارة النهاية والمغني وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال الأذرعي وهذا الطريق أصح ، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية انتهى ، والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته وجب استئنافها نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء ، والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا ا هـ عبارة سم بعد ذكره عن الإيعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة ، وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن مع طول الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الأمر أو أنثى ، وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها [ ص: 294 ] فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر . ا هـ . ( قوله : لكن ظنه رجلا إلخ ) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه ( قوله : كما صححه الروياني ) أي وجوب الإعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذ مغني عبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب ، ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه في نفس الأمر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية