الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=23311_1725_1726اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) قال البلقيني وسجدة تلاوة أو شكر [ ص: 338 ] ( لم يصح ) الاقتداء فيهما ( على الصحيح ) لتعذر المتابعة مع المخالفة في النظم ، وزعم الصحة في القيام الأول منهما إذ لا مخالفة فيه ثم يفارقه يرد بأن الربط مع تخلف النظم متعذر فمنع الانعقاد وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه عورته عند الركوع وفي ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة لانقضاء تخالف النظم ومثلهما ما بعد السجود فيما قاله البلقيني أما لو nindex.php?page=treesubj&link=1180_1650صلى الكسوف كسنة الصبح فيصح الاقتداء بها وعلم من كلامه في سجودي السهو ، والتلاوة .
( قوله : في المتن كمكتوبة وكسوف أو جنازة قال البلقيني إلخ ) في شرح العباب ، وإذا اقتدى في صورة مما ذكر لزمه الاستئناف ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1726_1650_1525جهل نية الإمام وبأن له ذلك قبل التكبيرة الثانية [ ص: 338 ] من صلاة الجنازة كما جزم به في التنبيه قال البلقيني كابن النقيب ورجحه في البحر كالصلاة خلف الكافر ؛ لأن العلامة ظاهرة لكن في الجواهر عن الروياني أن الأصح الصحة كاقتداء الجنب ونقله ابن الرفعة عن بعض الشارحين وعليه ، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر ، والأوجه الأول . ا هـ . ( فرع )
الظاهر امتناع اقتداء من في سجود السهو في الصلاة بمن في سجود التلاوة ؛ لأنه اقتداء لمن في الصلاة بمن ليس في صلاته وأنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1897_1925_1725_1650اقتداء ساجد التلاوة بساجد الشكر والعكس م ر ( قوله : ومثلهما ما بعد السجود فيما قال البلقيني ) ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر ، والتلاوة إلى تمام الصلاة إذ موضع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها ، وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر .
حاشية الشرواني
قول المتن ( فعلهما ) أي الصلاتين و ( قوله : أو جنازة ) أي أو مكتوبة وجنازة مغني ( قوله : قال ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله : وإن لم يفرغ إلى ، فإن خالف ( قوله : قال البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله : وسجدة تلاوة أو شكر ) نعم يظهر صحة nindex.php?page=treesubj&link=1925_1897_1725_1650الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بافضل قول المتن ( لم يصح إلخ ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها ، وإن بان له [ ص: 338 ] ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية وفي سم عن الإيعاب مثله
( قوله : وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ ) أي ؛ لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته نهاية عبارة البصري ، فإنه غير متعذر لجواز حصول الستر قبل الركوع فتستمر على الصحة . ا هـ . ( قوله : وفي ثاني قيام ركعة الكسوف إلخ ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف . ا هـ . قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة هو المعتمد ا هـ .
( قوله : الثانية ) كذا في الأسنى وغيره وفي النهاية للجمال الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه واعتمده الزيادي ولم أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقيركردي على بافضل
( قوله : وآخر تكبيرات الجنازة إلخ ) ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر ، والتلاوة إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها ، وأما في الأخريين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر . ا هـ . سم ( قوله : ومثلهما إلخ ) أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة ، والشكر ومر آنفا عن النهاية خلافه ( قوله : فيما قاله البلقيني ) أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو شكر ( قوله : أما لو صلى ) إلى قوله وقيام منه في المغني ( قوله : فيصح الاقتداء بها ) أي سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية ع ش ( قوله وعلم من كلامه إلخ ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط هنا .
حاشية ابن قاسم
( قوله : في المتن كمكتوبة وكسوف أو جنازة قال البلقيني إلخ ) في شرح العباب ، وإذا اقتدى في صورة مما ذكر لزمه الاستئناف ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1726_1650_1525جهل نية الإمام وبأن له ذلك قبل التكبيرة الثانية [ ص: 338 ] من صلاة الجنازة كما جزم به في التنبيه قال البلقيني كابن النقيب ورجحه في البحر كالصلاة خلف الكافر ؛ لأن العلامة ظاهرة لكن في الجواهر عن الروياني أن الأصح الصحة كاقتداء الجنب ونقله ابن الرفعة عن بعض الشارحين وعليه ، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر ، والأوجه الأول . ا هـ . ( فرع )
الظاهر امتناع اقتداء من في سجود السهو في الصلاة بمن في سجود التلاوة ؛ لأنه اقتداء لمن في الصلاة بمن ليس في صلاته وأنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1897_1925_1725_1650اقتداء ساجد التلاوة بساجد الشكر والعكس م ر ( قوله : ومثلهما ما بعد السجود فيما قال البلقيني ) ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر ، والتلاوة إلى تمام الصلاة إذ موضع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها ، وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر .
حاشية الشرواني
قول المتن ( فعلهما ) أي الصلاتين و ( قوله : أو جنازة ) أي أو مكتوبة وجنازة مغني ( قوله : قال ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله : وإن لم يفرغ إلى ، فإن خالف ( قوله : قال البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله : وسجدة تلاوة أو شكر ) نعم يظهر صحة nindex.php?page=treesubj&link=1925_1897_1725_1650الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بافضل قول المتن ( لم يصح إلخ ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها ، وإن بان له [ ص: 338 ] ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية وفي سم عن الإيعاب مثله
( قوله : وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ ) أي ؛ لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته نهاية عبارة البصري ، فإنه غير متعذر لجواز حصول الستر قبل الركوع فتستمر على الصحة . ا هـ . ( قوله : وفي ثاني قيام ركعة الكسوف إلخ ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف . ا هـ . قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة هو المعتمد ا هـ .
( قوله : الثانية ) كذا في الأسنى وغيره وفي النهاية للجمال الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه واعتمده الزيادي ولم أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقيركردي على بافضل
( قوله : وآخر تكبيرات الجنازة إلخ ) ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر ، والتلاوة إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها ، وأما في الأخريين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر . ا هـ . سم ( قوله : ومثلهما إلخ ) أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة ، والشكر ومر آنفا عن النهاية خلافه ( قوله : فيما قاله البلقيني ) أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو شكر ( قوله : أما لو صلى ) إلى قوله وقيام منه في المغني ( قوله : فيصح الاقتداء بها ) أي سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية ع ش ( قوله وعلم من كلامه إلخ ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط هنا .