nindex.php?page=treesubj&link=11005_11453_28723_30862_32381_34089_34091_34116_34420_34421_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم nindex.php?page=treesubj&link=11453_19860_28328_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
لما كان صلح
الحديبية، صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما، أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما، مطلقا يدخل في عمومه النساء والرجال، فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة، أمر الله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وشكوا في صدق إيمانهن، أن يمتحنوهن ويختبروهن، بما يظهر به صدقهن، من
[ ص: 1817 ] أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية.
فإن كن بهذا الوصف، تعين ردهن وفاء بالشرط، من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدن صادقات، أو علموا ذلك منهن من غير امتحان، فلا يرجعوهن إلى الكفار،
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع، وراعى أيضا الوفاء بالشرط، بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن، ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة، وكما أن
nindex.php?page=treesubj&link=10810_10811المسلمة لا تحل للكافر، فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها، غير أهل الكتاب،ولهذا قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى،
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ذلكم حكم الله أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم حكم الله بينه لكم ووضحه
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10والله عليم حكيم فيعلم تعالى، ما يصلح لكم من الأحكام، فيشرعه بحسب حكمته ورحمته .
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ذهبن مرتدات
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق .
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام.
nindex.php?page=treesubj&link=11005_11453_28723_30862_32381_34089_34091_34116_34420_34421_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=11453_19860_28328_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
لَمَّا كَانَ صُلْحُ
الْحُدَيْبِيَةِ، صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ، عَلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمًا، أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ هَذَا لَفْظًا عَامًّا، مُطْلَقًا يَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ، فَأَمَّا الرِّجَالُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَ رَسُولَهُ عَنْ رَدِّهِمْ إِلَى الْكُفَّارِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ وَتَتْمِيمًا لِلصُّلْحِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْمَصَالِحِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَمَّا كَانَ رَدُّهُنَّ فِيهِ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ، أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا جَاءَهُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَشَكُّوا فِي صِدْقِ إِيمَانِهِنَّ، أَنْ يَمْتَحِنُوهُنَّ وَيَخْتَبِرُوهُنَّ، بِمَا يَظْهَرُ بِهِ صِدْقُهُنَّ، مِنْ
[ ص: 1817 ] أَيْمَانٍ مُغَلَّظَةٍ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِيمَانُهَا غَيْرَ صَادِقٍ بَلْ رَغْبَةً فِي زَوْجٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ.
فَإِنْ كُنَّ بِهَذَا الْوَصْفِ، تَعَيَّنَ رَدُّهُنَّ وَفَاءً بِالشَّرْطِ، مِنْ غَيْرِ حُصُولِ مَفْسَدَةٍ، وَإِنِ امْتَحَنُوهُنَّ فَوُجِدْنَ صَادِقَاتٍ، أَوْ عَلِمُوا ذَلِكَ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ امْتِحَانٍ، فَلَا يُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ فَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ كَبِيرَةٌ فِي رَدِّهِنَّ رَاعَاهَا الشَّارِعُ، وَرَاعَى أَيْضًا الْوَفَاءَ بِالشَّرْطِ، بِأَنْ يُعْطُوا الْكُفَّارَ أَزْوَاجَهُنَّ مَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمَهْرِ وَتَوَابِعِهِ عِوَضًا عَنْهُنَّ، وَلَا جَنَاحَ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ وَلَوْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُؤْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَكَمَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10810_10811الْمُسْلِمَةَ لَا تَحِلُّ لِلْكَافِرِ، فَكَذَلِكَ الْكَافِرَةُ لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُمْسِكَهَا مَا دَامَتْ عَلَى كُفْرِهَا، غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ،وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَإِذَا نَهَى عَنِ الْإِمْسَاكِ بِعِصْمَتِهَا فَالنَّهْيُ عَنِ ابْتِدَاءِ تَزْوِيجِهَا أَوْلَى،
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، حِينَ تَرْجِعُ زَوْجَاتُكُمْ مُرْتَدَّاتٍ إِلَى الْكُفَّارِ، فَإِذَا كَانَ الْكُفَّارُ يَأْخُذُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَفَقَةَ مَنْ أَسْلَمَتْ مِنْ نِسَائِهِمُ، اسْتَحَقَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ يَأْخُذُوا مُقَابَلَةَ مَا ذَهَبَ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَى الْكُفَّارِ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْبِضْعِ مِنَ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ، فَإِذَا أَفْسَدَ مُفْسِدٌ نِكَاحَ امْرَأَةِ رَجُلٍ، بِرِضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَهْرِ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ أَيْ: ذَلِكُمُ الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ وَبَيَّنَهُ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيَّنَهُ لَكُمْ وَوَضَّحَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَيَعْلَمُ تَعَالَى، مَا يَصْلُحُ لَكُمْ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَيُشَرِّعُهُ بِحَسَبِ حِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ .
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ بِأَنْ ذَهَبْنَ مُرْتَدَّاتٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْكُفَّارَ إِذَا كَانُوا يَأْخُذُونَ بَدَلَ مَا يَفُوتُ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْكُفَّارِ وَفَاتَتْ عَلَيْهِ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعْطُوهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بَدَلَ مَا أَنْفَقَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فَإِيمَانُكُمْ بِاللَّهِ يَقْتَضِي مِنْكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُلَازِمِينَ لِلتَّقْوَى عَلَى الدَّوَامِ.