الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
863 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=treesubj&link=975_32829كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة
أما رواية حميد التي بعد هذا عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=856662كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة " فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار ، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض ، وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا ، والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة ، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإيراد ، ولهذه النكتة أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه ، وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه التعبير بالتبكير والمراد به الصلاة في أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه . قال الزين بن المنير في الحاشية : فسر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما .
( تنبيهان ) الأول : حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال : إنما أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآثار عن الصحابة لأنه لم يجد حديثا مرفوعا في ذلك ، وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كما قال الثاني : لم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أنس الثاني ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه " مع النبي - صلى الله عليه وسلم - " وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق حدثني حميد الطويل ، وله شاهد من حديث سهل بن سعد يأتي في آخر كتاب الجمعة ، وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة .
أما رواية حميد التي بعد هذا عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=856662كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة " فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار ، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض ، وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا ، والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة ، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإيراد ، ولهذه النكتة أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه ، وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه التعبير بالتبكير والمراد به الصلاة في أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه . قال الزين بن المنير في الحاشية : فسر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما .
( تنبيهان ) الأول : حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال : إنما أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآثار عن الصحابة لأنه لم يجد حديثا مرفوعا في ذلك ، وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كما قال الثاني : لم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أنس الثاني ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه " مع النبي - صلى الله عليه وسلم - " وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق حدثني حميد الطويل ، وله شاهد من حديث سهل بن سعد يأتي في آخر كتاب الجمعة ، وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة .