الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=18603 2268 - ( وعن عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31221لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس } رواه الترمذي ) .
2269 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12010إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول : لولا أني أخشى أنها من الصدقة أكلتها } . متفق عليه ) .
2270 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9929إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ، ولا يسأله عنه ، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
2271 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه )
حديث عطية السعدي حسنه الترمذي وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء نحوه ، ولفظه : { تمام التقوى أن يتقي الله حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور وقد وثق ، قال في مجمع الزوائد : وبقية رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح هذه الأحاديث ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهللإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وإلى ما لا شبهة فيه كحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم " كيف وقد قيل " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة ابن وليدة زمعة لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32882واحتجبي منه يا سودة } فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول ، والاحتجاب في الثاني لأجل nindex.php?page=treesubj&link=18612_18604الاحتياط وتوقي الشبهات ، وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ما شككت فيه فالورع اجتنابه ، وهو على [ ص: 250 ] ثلاثة أقسام : واجب ، ومستحب ، ومكروه فالواجب : اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام ، والمكروه : اجتناب الرخص المشروعة ا هـ وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وغيرهما وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو نعيم عن حسان بن أبي سنان البصري أحد العباد في زمن التابعين أنه قال : إذا شككت في شيء فاتركه ولأبي نعيم من وجه آخر أنه اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : ما عالجت شيئا أشد علي من الورع ، فقال حسان : ما عالجت شيئا أهون علي منه قال كيف ؟ قال حسان : تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت
قال الغزالي : nindex.php?page=treesubj&link=18603الورع أقسام : ورع الصديقين : وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة وورع المتقين : وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام ، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين قال : ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة أي : أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا ا هـ وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات . فقال : باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات قال في الفتح : هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع
حديث عطية السعدي حسنه الترمذي وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء نحوه ، ولفظه : { تمام التقوى أن يتقي الله حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور وقد وثق ، قال في مجمع الزوائد : وبقية رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح هذه الأحاديث ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهللإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وإلى ما لا شبهة فيه كحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم " كيف وقد قيل " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة ابن وليدة زمعة لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32882واحتجبي منه يا سودة } فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول ، والاحتجاب في الثاني لأجل nindex.php?page=treesubj&link=18612_18604الاحتياط وتوقي الشبهات ، وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ما شككت فيه فالورع اجتنابه ، وهو على [ ص: 250 ] ثلاثة أقسام : واجب ، ومستحب ، ومكروه فالواجب : اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام ، والمكروه : اجتناب الرخص المشروعة ا هـ وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وغيرهما وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو نعيم عن حسان بن أبي سنان البصري أحد العباد في زمن التابعين أنه قال : إذا شككت في شيء فاتركه ولأبي نعيم من وجه آخر أنه اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : ما عالجت شيئا أشد علي من الورع ، فقال حسان : ما عالجت شيئا أهون علي منه قال كيف ؟ قال حسان : تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت
قال الغزالي : nindex.php?page=treesubj&link=18603الورع أقسام : ورع الصديقين : وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة وورع المتقين : وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام ، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين قال : ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة أي : أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا ا هـ وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات . فقال : باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات قال في الفتح : هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع