الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : وبانت لو أسلما متعاقبا ) لأن ردة الآخر منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء ويعلم به حكم البينونة بإسلام أحدهما فقط بالأولى ولا مهر لها قبل الدخول إن كان المسلم هو الزوج ، وإن كان هي فلها النصف وبعد الدخول لا يسقط شيء مطلقا ولا ترث منه إن أسلم ومات فإن nindex.php?page=treesubj&link=11457_9990أسلمت ثم مات مرتدا ورثته كذا في المبتغى بالمعجمة قال في المحيط : nindex.php?page=treesubj&link=26904_24241_11462_24240تزوج صبية لها أبوان مسلمان فارتدا معا تبن لأنها مسلمة تبعا للأبوين وتبعا للدار باعتبار الاتصال ، والمجاورة ولهذا nindex.php?page=treesubj&link=14540اللقيط في دار الإسلام يحكم بإسلامه تبعا للدار ولو nindex.php?page=treesubj&link=14540أدخلت صغيرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وليس معها أبواها فماتت فإنه يصلى عليها وتبعية الدار هنا قائمة فبقيت مسلمة لأن البقاء أسهل من الابتداء فإن لحقا بها بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار ولو nindex.php?page=treesubj&link=24241مات أحد الأبوين في دارنا مسلما أو مرتدا ثم ارتد الآخر ولحق بها بدار الحرب لم تبن ويصلى عليها إذا ماتت لأن التبعية حكم تناهى بالموت مسلما وكذا بالموت مرتدا لأن أحكام الإسلام قائمة ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=11005_27026_24241صبية نصرانية تحت مسلم تمجس أبوها وقد ماتت الأم نصرانية لم تبن لأن الولد يتبع خير الوالدين دينا فبقيت على دين الأم ولو تمجس أبواها بانت ولا مهر لها ولا يمكن الحكم بالإسلام هنا تبعا للدار لأن الدار لا تثبت التبعية ابتداء ما دامت تبعية الأبوين قائمة فإن nindex.php?page=treesubj&link=24241بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت ثم ارتد أبوها لم تبن ، وإن لحق بها بدار الحرب لأنها مسلمة أصلا لا تبعا وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=24241الصبية العاقلة لو أسلمت ثم جنت لأنها صارت أصلا في الإسلام ا هـ .
وهنا مسألتان الأولى مسألة ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25372_10988_27248أسلم وتحته أكثر من أربع أو أختان وحكمها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف إن كان التزوج في عقد واحد فرق بينه وبينهن أو في عقدين فنكاح من يحل سبقه جائز ونكاح من تأخر فوقع الجمع به ، والزيادة على الأربع باطل ، الثانية مسألة ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=26003بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام فإنها تبين وهي مذكورة في المحيط وغيره والله تعالى أعلم .
[ ص: 233 ] ( قوله : ولو تمجس أبواها بانت ) قال في النهر ، وفي الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا تأمل ، فليتدبر ا هـ .
قلت الفرق ظاهر وهو ما ذكره من أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبقى مسلمة تبعا للأبوين وللدار ، والمرتد في حكم المسلم يجبره على الإسلام بخلاف تمجس أبويها النصرانيين لأنها تصير تبعا لهما في التمجس ولا يمكن تبعيتها للدار مع بقاء تبعية الأبوين وكأنه ظن أن الضمير في ارتدا للأبوين النصرانيين وليس بالواقع ( قوله : وهي مذكورة في المحيط وغيره ) قال في التتارخانية ، وفي المحيط nindex.php?page=treesubj&link=24241_26003مسلم تزوج نصرانية صغيرة ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من زوجها ، معنى قوله : لا تعقل دينا بقلبها ، ومعنى قوله لا تصفه لا تعرفه باللسان ، وكذلكnindex.php?page=treesubj&link=11168_25803_26003الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة ولا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها كما ذكرنا nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله سمى هذه في الكتاب مرتدة ، وفي الكافي ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ، ويجب أن يذكر اسم الله تعالى بجميع صفاته عندها ويقال لها هو كذلك فإن قالت : نعم حكم بإسلامها ، وفي المحيط لم يذكر في الكتاب إذا بلغت فعرفت الإسلام فإن قالت : أنا أعرف الإسلام وأقدر على وصفه إلا أني لا أصفه هل تبين من زوجها قيل يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله على قول من يشترط الإقرار باللسان لصيرورته مسلما تبين من زوجها وكذا لم يذكر ما إذا قالت : أنا أعقل الإسلام وأعرفه لكن لا أقدر على الوصف هل تبين قيل يجب أن فيه اختلاف المشايخ أيضا ولو كانت هاتان اللتان بلغتا قد عقلتا الإسلام أو النصرانية قبل أن يبلغا ولكن لم يصفا ذلك ولا غيره لم تبن واحدة منهما فهذا دليل على أن من صدق قلبه كان مسلما وأن يقر بلسانه ، وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه أخذ الماتريدي وهو مذهب الأشعري وعامة مشايخنا قالوا لا بل الإقرار شرط وتأويل المسألة على قول عامة المشايخ أنهما عقلتا الإسلام قبل البلوغ ولم تصفا ذلك فلا يبينان أما بعد البلوغ فلا .
[ ص: 233 ] ( قوله : ولو تمجس أبواها بانت ) قال في النهر ، وفي الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا تأمل ، فليتدبر ا هـ .
قلت الفرق ظاهر وهو ما ذكره من أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبقى مسلمة تبعا للأبوين وللدار ، والمرتد في حكم المسلم يجبره على الإسلام بخلاف تمجس أبويها النصرانيين لأنها تصير تبعا لهما في التمجس ولا يمكن تبعيتها للدار مع بقاء تبعية الأبوين وكأنه ظن أن الضمير في ارتدا للأبوين النصرانيين وليس بالواقع ( قوله : وهي مذكورة في المحيط وغيره ) قال في التتارخانية ، وفي المحيط nindex.php?page=treesubj&link=24241_26003مسلم تزوج نصرانية صغيرة ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من زوجها ، معنى قوله : لا تعقل دينا بقلبها ، ومعنى قوله لا تصفه لا تعرفه باللسان ، وكذلكnindex.php?page=treesubj&link=11168_25803_26003الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة ولا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها كما ذكرنا nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله سمى هذه في الكتاب مرتدة ، وفي الكافي ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ، ويجب أن يذكر اسم الله تعالى بجميع صفاته عندها ويقال لها هو كذلك فإن قالت : نعم حكم بإسلامها ، وفي المحيط لم يذكر في الكتاب إذا بلغت فعرفت الإسلام فإن قالت : أنا أعرف الإسلام وأقدر على وصفه إلا أني لا أصفه هل تبين من زوجها قيل يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله على قول من يشترط الإقرار باللسان لصيرورته مسلما تبين من زوجها وكذا لم يذكر ما إذا قالت : أنا أعقل الإسلام وأعرفه لكن لا أقدر على الوصف هل تبين قيل يجب أن فيه اختلاف المشايخ أيضا ولو كانت هاتان اللتان بلغتا قد عقلتا الإسلام أو النصرانية قبل أن يبلغا ولكن لم يصفا ذلك ولا غيره لم تبن واحدة منهما فهذا دليل على أن من صدق قلبه كان مسلما وأن يقر بلسانه ، وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه أخذ الماتريدي وهو مذهب الأشعري وعامة مشايخنا قالوا لا بل الإقرار شرط وتأويل المسألة على قول عامة المشايخ أنهما عقلتا الإسلام قبل البلوغ ولم تصفا ذلك فلا يبينان أما بعد البلوغ فلا .