الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15442_24710 2325 - ( وعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي ، وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ، وتركه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي : أما الترمذي فروى من حديثه { nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين } وصححه ، لهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه وقال ابن كثير في إرشاده : قد نوقش أبو عيسى ، يعني : الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله انتهى واعتذر له الحافظ فقال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه ، وذلك لأنه رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرطهما ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحسنه الترمذي وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتبه إلى أبي موسى وقد صرح الحافظ بأن إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وإسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واهيان وضعف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك ضعفه عبد الحق وقد روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15248عبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة ، وكثير بن زيد المذكور ، قال أبو زرعة : صدوق ، ووثقه ابن معين ، والوليد بن رباح : صدوق أيضا ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا
قوله : ( الصلح جائز ) ظاهر هذه [ ص: 305 ] العبارة العموم ، فيشمل كل صلح إلا ما استثني ، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل وإلى العموم ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وحكى في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أنه لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=15483الصلح عن إنكار ، وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } وبقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس ، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل واحتج لهم في البحر بأن الصلح معاوضة ، فلا يصح مع الإنكار كالبيع
وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس قوله : ( بين المسلمين ) هذا خرج مخرج الغالب ; لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر
ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون ; لأنهم هم المنقادون لها قوله : ( إلا صلحا ) بالنصب على الاستثناء ، وفي رواية لأبي داود والترمذي بالرفع nindex.php?page=treesubj&link=15550_24710والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها ، nindex.php?page=treesubj&link=15550_24710والذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وطء أمة لا يحل له وطؤها ، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك قوله : " المسلمون على شروطهم " أي : ثابتون عليها لا يرجعون عنها قال المنذري : وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة ، ويدل على هذا قوله : " إلا شرطا حرم حلالا . . . إلخ " ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } nindex.php?page=treesubj&link=24710والشرط الذي يحل الحرام كأن يشرط نصرة الظالم والباغي أو غزو المسلمين ، nindex.php?page=treesubj&link=15550_15442_24710والذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه ألا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك