الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
901 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17315أبي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650891عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1830_32857وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1834صلاة الخوف رجالا وركبانا ) قيل : مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها ، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية .
قوله : ( عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما ، وزاد ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856774وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا هكذا أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختصرا وأحال على قول مجاهد ، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه ، فأشكل الأمر فيه فقال الكرماني : معناه أن نافعا روى عن ابن عمر نحوا مما روى مجاهد عن ابن عمر ، المروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما ، وزيادة نافع على مجاهد قوله " وإن كانوا أكثر من ذلك إلخ " قال : ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر [ ص: 501 ] قال مثل قول مجاهد ، وأن قولهما مثلا في الصورتين ، أي في الاختلاط وفي الأكثرية ، وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع اهـ . وما نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر وكلام ابن بطال هو الصواب وإن كان لم يذكر دليله . والحاصل أنهما حديثان : مرفوع وموقوف ، فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضا ، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره ، ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا روى هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق ، وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال " إذا اختلطوا " يعني في القتال " فإنما هو الذكر وإشارة الرأس " قال ابن عمر : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856775فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا هكذا اقتصر على حديث ابن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سواء ، وزاد بعد قوله " اختلطوا : فإنما هو الذكر وإشارة الرأس " اهـ .
وتبين من هذا أن قوله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " قياما " الأولى تصحيف من قوله : فإنما " وقد ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وبينه ، فأخرجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس " قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس " وزاد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856776فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم فتبين من هذا سبب التعبير بقوله " نحو قول مجاهد " لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة ، وتبين أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر والله أعلم .
وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره " قال ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصل راكبا أو قائما يومئ إيماء " ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة موقوفا لكن قال في آخره " وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فاقتضى ذلك رفعه كله . وروى مالك في الموطأ عن نافع كذلك لكن قال في آخره " قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " وزاد في آخره " nindex.php?page=hadith&LINKID=856777مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها " . وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة ، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كله بغير شك أخرجه ابن ماجه ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=856778قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف : أن يكون الإمام يصلي بطائفة فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال في آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=856779فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا وإسناده جيد . والحاصل أنه اختلف في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856780فإن كان خوف أشد من ذلك " هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر ، والراجح رفعه ، والله أعلم .
قوله : وإن كانوا أكثر من ذلك أي إن كان العدو ، والمعنى أن nindex.php?page=treesubj&link=1832_1833الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان ، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان ، فينتقل عن القيام إلى الركوع ، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك ، وبهذا قال [ ص: 502 ] الجمهور ولكن قال المالكية : لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت ، وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب .
( تنبيه ) : nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمع الكثير من نافع ، وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=13036ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه .