الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب الوكالة باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك nindex.php?page=treesubj&link=23828_3077_14697 [ ص: 320 ] قال أبو رافع { nindex.php?page=hadith&LINKID=13391 : استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره } ) .
2342 - ( وقال ابن أبي أوفى { nindex.php?page=hadith&LINKID=15004 : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى } ) .
2343 - ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11023إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين } ) .
2344 - { nindex.php?page=hadith&LINKID=39697وقال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } .
2345 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=41551أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها وجلالها }
2346 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41427وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان ، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه }
[ ص: 321 ] هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض ، وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=23828التوكيل في قضاء القرض وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هاهنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة ، وسيذكر الأحاديث الواردة في nindex.php?page=treesubj&link=23475_23476_23487تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال سيده ، والخازن في مال من جعله خازنا في آخر كتاب الهبة والعطية وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=14796_23476التوكيل في الصدقة لقوله فيه " الذي يعطي ما أمر به كاملا " وقوله : " اغد يا أنيس " سيأتي في كتاب الحدود وفيه دليل على أنه يجوز للإمام nindex.php?page=treesubj&link=14808توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=14807توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقد أورده في كتاب الوكالة وبوب عليه : باب إذا nindex.php?page=treesubj&link=23971وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ، وذكر فيه مجيء السارق إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأنه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=14789التوكيل في قسمة الضحايا . ( وهذه الأحاديث ) تدل على nindex.php?page=treesubj&link=14697_14696_14695صحة الوكالة ، وهي بفتح الواو وقد تكسر : التفويض والحفظ ، تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : إذا فوضته إليه وهي في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا ، وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فابعثوا أحدكم بورقكم } وقوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=55اجعلني على خزائن الأرض } وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب ، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة ، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة ، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان : فقيل : نيابة لتحريم المخالفة ، وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل
[ ص: 321 ] هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض ، وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=23828التوكيل في قضاء القرض وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هاهنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة ، وسيذكر الأحاديث الواردة في nindex.php?page=treesubj&link=23475_23476_23487تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال سيده ، والخازن في مال من جعله خازنا في آخر كتاب الهبة والعطية وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=14796_23476التوكيل في الصدقة لقوله فيه " الذي يعطي ما أمر به كاملا " وقوله : " اغد يا أنيس " سيأتي في كتاب الحدود وفيه دليل على أنه يجوز للإمام nindex.php?page=treesubj&link=14808توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=14807توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقد أورده في كتاب الوكالة وبوب عليه : باب إذا nindex.php?page=treesubj&link=23971وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ، وذكر فيه مجيء السارق إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأنه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=14789التوكيل في قسمة الضحايا . ( وهذه الأحاديث ) تدل على nindex.php?page=treesubj&link=14697_14696_14695صحة الوكالة ، وهي بفتح الواو وقد تكسر : التفويض والحفظ ، تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : إذا فوضته إليه وهي في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا ، وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فابعثوا أحدكم بورقكم } وقوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=55اجعلني على خزائن الأرض } وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب ، وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة ، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة ، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان : فقيل : نيابة لتحريم المخالفة ، وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل