إسلام ويب - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - كتاب الطلاق - باب ألفاظ الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=11762_11730_27330أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة ) تصريح بما فهم من قوله وسكت ومراده أنها تطلق المنجزة لا المعلقة استحسانا ولا يعتبر زمان الاشتغال بالمنجزة سكوتا لأن زمن البر مستثنى بدلالة حال الحلف لأنها إنما تنعقد للبر فهو المقصود بها ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستثنى فهو نظير من [ ص: 298 ] حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فاشتغل بالنقلة من ساعته بر وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة إن المعلق لو كان ثلاثا وقعت واحدة بالمنجز فقط إذا كان موصولا فلو كان مفصولا وقع المنجز ، والمعلق ، وفي المحيط : لو nindex.php?page=treesubj&link=11505_11764_27330قال لامرأته إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فحيلته أن يقول لها أنت طالق ثلاثا على ألف درهم فلم تقبل المرأة فإن مضى اليوم تقع الثلاث في قياس ظاهر الرواية لأنه تحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق لأنه أتى بالتعليق ، والتعليق غير التطليق وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها لا تطلق وعليه الفتوى لأنه أتى بالتطليق لأن هذا تطليق مقيد لأنه تطليق بعوض ، والمعاوضة ليست بتعليق حقيقة ، والمقيد يدخل تحت المطلق فينعدم شرط الحنث ا هـ .
[ ص: 298 ] ( قوله : وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة . . . إلخ ) فيه أن الفائدة تظهر ، وإن كان المعلق واحدة حيث لم يقع المعلق كما وقع المنجز نعم هذه فائدة التنجيز موصولا فإنه لولاه لوقع الثلاث المعلقة ( قوله : لأن هذا تطليق مقيد . . . إلخ ) مقتضاه تسليم أنه لو كان تعليقا يحنث فيشكل عليه ما ذكره في حيل الأشباه من أن الحيلة أن nindex.php?page=treesubj&link=11505_11783يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ألف فلا تقبل .