الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1826 ( 14 ) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، من كان لا يراه شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد النكاح .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال : لا طلاق إلا بعد النكاح .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال : لا طلاق قبل نكاح .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء .

                                                                                [ ص: 15 ] حدثنا أبو بكر قال نا خلف بن خليفة قال : سألت منصورا عن الرجل له المرأة فيقول : يوم أتزوجها فهي طالق قال : كان الحسن لا يراه طلاقا .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي يقول : يوم أتزوجها فهي طالق .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس مثله .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق بعد النكاح .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معرف بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال : لا طلاق قبل نكاح .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن حسين أنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن رفاعة الأنصاري أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلا من الأنصار قيل له : ذكر لنا أنك تخطب فلانة امرأة سموها فقال الأنصاري : هي طالق إن تزوجتها ، فزعم عبد الله أنه سئل سعيد فقال : أما أنا فلا أراه شيئا ، قال يحيى : وبلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل قول سعيد .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة ووكيع قالا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال : لا طلاق إلا بعد نكاح .

                                                                                ( 15 ) في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معرف عن عمرو عن طاوس أنه قال : لا طلاق قبل نكاح قال : وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : ليس بشيء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معرف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي [ ص: 16 ] قال : سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا : ليس بشيء ، وقال سعيد : يكون سيل قبل مطر ؟ .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح .

                                                                                ( 16 ) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال : يكف عنها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا : إذا وقت وقع .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ، قال : فكل امرأة يتزوجها عليها ، فهي طالق .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، قال : هو وقت داخل عليه .

                                                                                [ ص: 17 ] حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حنظلة قال : سئل القاسم وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا : هي كما قال .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال : سألت القاسم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : طالق ، وسئل عمر : يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال : لا يتزوجها حتى يكفر .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال : أعلمها بالطلاق ثم تزوجها .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ألبتة فقالوا كلهم : لا يتزوجها .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن شريح أن رجلا سأله عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح : إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني أنها طالق .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال : سألت الشعبي عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال الشعبي : هو كما قال فقلت : إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال : حرمز مولى ابن عباس .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية