الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن ، وابنه وإن نزل ، والأب ، وأبوه وإن علا ، والأخ من كل جهة ، وابن الأخ إلا من الأم ، والعم وابنه كذلك ، والزوج ، والمولى المنعم ، ومن الإناث سبع : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والمرأة ، ومولاة النعمة ، والوارث ثلاثة : ذو فرض ، وعصبات ، وذو رحم .
أصل : nindex.php?page=treesubj&link=13679إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج ، nindex.php?page=treesubj&link=13713وإذا اجتمعت الوارثات من النساء ، ورث منهن خمسة ، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب ، والذي يمكن اجتماعهم من الصنفين وارثا : الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين ( والوارث ثلاثة : ذو فرض ، وعصبات ) إجماعا ( وذو رحم ) على الأصح فيه وسيأتي ، nindex.php?page=treesubj&link=33382فإن مات ، ولا وارث له من هؤلاء ، فماله لبيت المال ، قاله ابن هبيرة ، وهو على وجه المصلحة ، قاله أحمد كالمال الضائع ; لأنه لا يخلو عن ابن عم ، وإن بعد غالبا ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وعنه : ينتقل إليه على وجه الإرث كما يتحمل عند الدية ; لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340254أنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، والحاكم ، وهو عليه السلام لا يرث لنفسه ، وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين ، فهم الوارثون ، وأجابوا عن الأول : بأنه لا يلزم من وجود ابن عم أن يكون وارثا لاحتمال مانع ، وأيضا وجود ابن عم ليس بلازم ، وإن ابن الزنى والمنفي بلعان قد يكون الميت من أحد القسمين ، وهذا إذا انتظم أمر بيت المال ، فإن لم ينتظم ، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج : أنه لذوي الأرحام ، ونقله الأئمة من الشافعية .
أصل : nindex.php?page=treesubj&link=13679إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج ، nindex.php?page=treesubj&link=13713وإذا اجتمعت الوارثات من النساء ، ورث منهن خمسة ، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب ، والذي يمكن اجتماعهم من الصنفين وارثا : الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين ( والوارث ثلاثة : ذو فرض ، وعصبات ) إجماعا ( وذو رحم ) على الأصح فيه وسيأتي ، nindex.php?page=treesubj&link=33382فإن مات ، ولا وارث له من هؤلاء ، فماله لبيت المال ، قاله ابن هبيرة ، وهو على وجه المصلحة ، قاله أحمد كالمال الضائع ; لأنه لا يخلو عن ابن عم ، وإن بعد غالبا ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وعنه : ينتقل إليه على وجه الإرث كما يتحمل عند الدية ; لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340254أنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، والحاكم ، وهو عليه السلام لا يرث لنفسه ، وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين ، فهم الوارثون ، وأجابوا عن الأول : بأنه لا يلزم من وجود ابن عم أن يكون وارثا لاحتمال مانع ، وأيضا وجود ابن عم ليس بلازم ، وإن ابن الزنى والمنفي بلعان قد يكون الميت من أحد القسمين ، وهذا إذا انتظم أمر بيت المال ، فإن لم ينتظم ، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج : أنه لذوي الأرحام ، ونقله الأئمة من الشافعية .