الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب المسابقة بالخيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982736nindex.php?page=treesubj&link=27425_33399أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فيمن سابق بها .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982736أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق على الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع ؛ وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فيمن سابق بها . (فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، والشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=111، وأسامة بن زيد ، وإسماعيل بن أمية ، والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر إلا أن لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود مختصر كان يضمر الخيل ليسابق بها nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=111، وأسامة بن زيد ، وإسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ثمانيتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة (فقلت لموسى بين ذلك يعني الحفياء وثنية الوداع ؟ قال ستة أميال أو سبعة) ، وفيه (قلت فكم بين ذلك يعني الثنية ، ومسجد بني زريق قال ميل أو نحوه) وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في نفس الحديث (وبينهما ستة أميال ، وبينهما ميل) ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بلفظ خمسة أميال أو ستة
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أن ابن بكير [ ص: 238 ] كان يقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى عند مسجد بني زريق ، وخالفه جمهور الرواة فقالوا إلى مسجد بني زريق (قلت) ولا تفاوت بين اللفظين فهما بمعنى واحد ، ولا يعد ذلك اختلافا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب بلفظ كان يضمر ثم يسبق فاختصره ، ولم يذكر الأمد والغاية (قلت) هو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب بذكر الأمد ، والغاية فهما كرواية غيره ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عنه ، وفيه " فيما لم يضمر من الحفياء إلى مسجد بني زريق " .
وقال هكذا قال من الحفياء إلى مسجد بني زريق nindex.php?page=showalam&ids=16867، ومالك يقول من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وهو الصواب إن شاء الله لأنه تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17177، وموسى بن عقبة (قلت) ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وسنن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي باللفظ المشهور . والاختلاف إنما هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر خاصة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982642أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل ، وفضل القرح في الغاية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، ولم يقل هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد هذا
، وقد ، وجدت له أصلا فيما رواه أبو سلمة التبوذكي نا عبد الملك بن حرب عن عبد الملك بن مجاشع بن مسعود السلمي حدثني أبي وعمي عن جدي (أن ناسا من أهل البصرة ضمروا خيولهم فنهاهم الأمير عقبة بن غزوان أن يجروها حتى كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أرسل القرح من رأس مائة علوة ، ولا يركبها إلا أربابها) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982736أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية حماد بن سليمان عن العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الخيل كانت تجري من ستة أميال للسبق فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حماد بن سليمان هذا مجهول .
، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط من رواية عاصم بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982736أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل ، وجعل بينها سبقا ، وجعل فيها محللا ، وقال لا سبق إلا في حافر أو نصل . وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل في ترجمة عاصم بن عمر ، وضعفه .
(الثانية) قوله أضمرت بضم الهمزة ، وإسكان الضاد المعجمة ، وكسر الميم ، وتخفيفها ، ويجوز أن يقال فيه [ ص: 239 ] ضمرت بتشديد الميم بدون همزة ، والأول هو الرواية ، ويجوز في قوله لم تضمر الوجهان إسكان الضاد ، وتخفيف الميم ، وفتح الضاد ، وتشديد الميم . والموافق لقوله أضمرت الأول ، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها فلا تعلف إلا قوتا ، وتدخل بيتا كنينا ، وتغشى بالجلال حتى تحمى لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن في أيام التصمر ، و الحفياء بفتح الحاء المهملة ، وإسكان الفاء بعدها ياء مثناة من تحت يجوز فيه المد والقصر ، وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما المد ، والحاء مفتوحة بلا خلاف قاله النووي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في المشارق : وضبطه بعضهم بضم الحاء ، وهو خطأ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في المؤتلف ، ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم المثناة من تحت على الفاء ، والمشهور المعروف في كتب الحديث ، وغيرها الحفياء و ثنية الوداع بفتح الثاء المثلثة وكسر النون ، وتشديد الياء المثناة من تحت والثنية الطريق في الجبل كالثقب . وحكى صاحب المحكم مع ذلك ثلاثة أقوال أيضا قيل الطريق إلى الجبل ، وقيل العقبة ، وقيل الجبل نفسه انتهى .
وأضيفت هذه الثنية إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها قال ابن عبد الله ، وزعموا أنها إنما سميت بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض أسفاره . وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام شيع إليها بعض سراياه فودعه عندها ، وقيل إن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ، ويودع عندها قديما ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض هذا الأخير ، واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم
فدل على أنه اسم قديم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وأظنها على طريق مكة . ومنها بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظهر إلى المدينة في حين إقباله من مكة فقال شاعرهم
(وهذا الذي ذكره من إنشادهم هذا الشعر عند قدومه عليه الصلاة والسلام . [ ص: 240 ] المدينة ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في دلائل النبوة وأبو الحسن المقري في كتاب الشمائل له عن ابن عائشة .
وقال ابن القطان إنما سميت بثنية الوداع لأنهم كانوا يشيعون الحجاج والغزاة إليها ويودعونهم عندها ، وإليهم كانوا يخرجون عند التلقي انتهى .
وهذا كله مردود ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664010لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع . وهذا صريح في أنها من جهة الشام ، ولهذا لما نقل والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قال إنه وهم قال : وكلام ابن عائشة معضل لا تقوم به حجة ثم قال : ويحتمل أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية الوداع .
وقوله ، وكان أمدها ثنية الوداع يجوز فيه رفع الأول ونصب الثاني ، وعكسه على تقديم الخبر ، وقد ضبطناه بالوجهين ، والأمد الغاية قال النابغة
ســبق الجـواد إذا اسـتولى علـى الأمـد
، وتقدم في الفائدة الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة .
، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ستة أميال أو خمسة ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض هذا الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فظن النووي أنه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فصرح بذلك ، وهو وهم ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كما عرفت ، وتقدم أن في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الجزم بستة أميال .
وقوله من الثنية أي المذكورة ، وهي ثنية الوداع ومسجد بني زريق بتقديم الزاي على الراء أضيف إليهم لصلاتهم به ، وهي إضافة تعريف لا ملك .
(الثالثة) فيه nindex.php?page=treesubj&link=6325_6337المسابقة بين الخيل ، وأن ذلك ليس من العبث المذموم بل من الرياضة المحمودة التي يتوصل بها إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة إلى القتال كرا وفرا ، وهذا مجمع عليه ، وإنما اختلفوا في أنها مباحة أو مستحبة ، ومذهب أصحابنا أنها مستحبة .
(الرابعة) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=27425_23915إضمار الخيل لما فيه من المصلحة ، وهي القوة على الجري ، وينبغي أن يجري في استحبابه الخلاف المتقدم ، ولا يخفى اختصاص استحباب الأمرين بالخيل المعدة لقتال الكفار ، ومن ساواهم في جواز قتاله أما nindex.php?page=treesubj&link=27160_23915المعدة لقتال من لا يحل قتاله فلا يستحب فيها ذلك بل لا يجوز بهذا القصد ، والله أعلم .
(الخامسة) وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=6344لا بد في المسابقة من إعلام ابتداء الغاية وانتهائها ، وهو كذلك بالإجماع ، وإلا أدى إلى [ ص: 241 ] النزاع الذي لا ينقطع .
(السادسة) وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=6349لا تسابق إلا بين فرسين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسابق بين المضمرات وغيرها بل جعل كل صنف منها مع ملائمه لأن غير المضمرة لا تساوق المضمرة كيف ، وقد جعل ميدان المضمرات ستة أميال ، وميدان غيرها ميلا واحدا ، وهذا تفاوت كبير ، وفيه أنه لو عينت غاية لا تقدر تلك الخيل على قطعها لم يصح ، وتقدم من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=982642أنه عليه الصلاة والسلام فضل القرح في الغاية وهو بضم القاف وتشديد الراء ، وآخره حاء مهملة جمع قارح ، وهو من الخيل ما كان ابن خمس سنين فأكثر ، وهو أشد قوة ممن هو أصغر منه سنا ، ويقال في نظيره من الإبل بازل ، وعلى هذا جاء قول الشاعر
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بعد نقله هذا الحديث أنه إن صح ففيه دليل على أن التي كانت قد أضمرت من تلك الخيل كانت قرحا ، وذلك غير لازم إنما اللازم . بل يمكن أن يسابق بين بعض القرح وغيرها ، وتفضيلها في الغاية على غيرها لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لا ضمر بين الخيل إلا القرح . الإفتاء والمهارة .
(السابعة) وفيه إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له أنه مسبب عنه فقوله سابق أي أمر لوجود مسوغه .
(الثامنة) يحتمل أن تكون هذه nindex.php?page=treesubj&link=6328_6327المسابقة بعوض ، وبغير عوض ، وليس في الحديث ذكر عوض ، وما ذكر من الترجمة nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي ، وغيره عليه بالرهان نظر نعم تقدم أن ذكر الرهن في ذلك روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ومعجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وغيرها ، وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض ، وأجمعوا على جوازها أيضا بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين إما الإمام أو أحد الرعية قال الجمهور ، وبذل الرهان من أحدهما خاصة صحيح ، وبعضهم منع هذه الصورة ، وهو رواية عن [ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويجوز أن يكون منهما لكن يكون معهما محلل ، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إخراج السبق منهما ، ولو بمحلل ، ولم يعرف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المحلل ، والأصل للجمهور في اعتباره ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674138من أدخل فرسا بين فرسين يعني ، وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار ولم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين كما زعم بعضهم فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
(التاسعة) وفي قوله ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فيمن سابق بها دليل على أن المراد nindex.php?page=treesubj&link=6347_6343المسابقة بين الخيل مركوبة ، وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما ، وقد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب ، وربما نفرت بخلاف الطيور إذا جوزت المسابقة عليها فإنها تهتدي للمقصد .
(العاشرة) وفيه دليل لجواز أن يقال مسجد بني فلان ، وقد ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32762إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم ، وليس في ذلك تزكية لهم قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ، ولا يرى بأسا أن يقال مصلى بني فلان قال : وهذا الحديث يرد قوله فلا فرق بين قولنا مصلى ومسجد ، والله الموفق .
باب المسابقة بالخيل .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982736أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق على الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع ؛ وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فيمن سابق بها . (فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، والشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=111، وأسامة بن زيد ، وإسماعيل بن أمية ، والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر إلا أن لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود مختصر كان يضمر الخيل ليسابق بها nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=111، وأسامة بن زيد ، وإسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ثمانيتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة (فقلت لموسى بين ذلك يعني الحفياء وثنية الوداع ؟ قال ستة أميال أو سبعة) ، وفيه (قلت فكم بين ذلك يعني الثنية ، ومسجد بني زريق قال ميل أو نحوه) وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في نفس الحديث (وبينهما ستة أميال ، وبينهما ميل) ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بلفظ خمسة أميال أو ستة
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أن ابن بكير [ ص: 238 ] كان يقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى عند مسجد بني زريق ، وخالفه جمهور الرواة فقالوا إلى مسجد بني زريق (قلت) ولا تفاوت بين اللفظين فهما بمعنى واحد ، ولا يعد ذلك اختلافا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب بلفظ كان يضمر ثم يسبق فاختصره ، ولم يذكر الأمد والغاية (قلت) هو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب بذكر الأمد ، والغاية فهما كرواية غيره ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عنه ، وفيه " فيما لم يضمر من الحفياء إلى مسجد بني زريق " .
وقال هكذا قال من الحفياء إلى مسجد بني زريق nindex.php?page=showalam&ids=16867، ومالك يقول من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وهو الصواب إن شاء الله لأنه تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17177، وموسى بن عقبة (قلت) ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وسنن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي باللفظ المشهور . والاختلاف إنما هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر خاصة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982642أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل ، وفضل القرح في الغاية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، ولم يقل هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد هذا
، وقد ، وجدت له أصلا فيما رواه أبو سلمة التبوذكي نا عبد الملك بن حرب عن عبد الملك بن مجاشع بن مسعود السلمي حدثني أبي وعمي عن جدي (أن ناسا من أهل البصرة ضمروا خيولهم فنهاهم الأمير عقبة بن غزوان أن يجروها حتى كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أرسل القرح من رأس مائة علوة ، ولا يركبها إلا أربابها) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982736أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية حماد بن سليمان عن العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الخيل كانت تجري من ستة أميال للسبق فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حماد بن سليمان هذا مجهول .
، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط من رواية عاصم بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982736أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل ، وجعل بينها سبقا ، وجعل فيها محللا ، وقال لا سبق إلا في حافر أو نصل . وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل في ترجمة عاصم بن عمر ، وضعفه .
(الثانية) قوله أضمرت بضم الهمزة ، وإسكان الضاد المعجمة ، وكسر الميم ، وتخفيفها ، ويجوز أن يقال فيه [ ص: 239 ] ضمرت بتشديد الميم بدون همزة ، والأول هو الرواية ، ويجوز في قوله لم تضمر الوجهان إسكان الضاد ، وتخفيف الميم ، وفتح الضاد ، وتشديد الميم . والموافق لقوله أضمرت الأول ، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها فلا تعلف إلا قوتا ، وتدخل بيتا كنينا ، وتغشى بالجلال حتى تحمى لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن في أيام التصمر ، و الحفياء بفتح الحاء المهملة ، وإسكان الفاء بعدها ياء مثناة من تحت يجوز فيه المد والقصر ، وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما المد ، والحاء مفتوحة بلا خلاف قاله النووي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في المشارق : وضبطه بعضهم بضم الحاء ، وهو خطأ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في المؤتلف ، ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم المثناة من تحت على الفاء ، والمشهور المعروف في كتب الحديث ، وغيرها الحفياء و ثنية الوداع بفتح الثاء المثلثة وكسر النون ، وتشديد الياء المثناة من تحت والثنية الطريق في الجبل كالثقب . وحكى صاحب المحكم مع ذلك ثلاثة أقوال أيضا قيل الطريق إلى الجبل ، وقيل العقبة ، وقيل الجبل نفسه انتهى .
وأضيفت هذه الثنية إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها قال ابن عبد الله ، وزعموا أنها إنما سميت بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض أسفاره . وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام شيع إليها بعض سراياه فودعه عندها ، وقيل إن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ، ويودع عندها قديما ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض هذا الأخير ، واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم
فدل على أنه اسم قديم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وأظنها على طريق مكة . ومنها بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظهر إلى المدينة في حين إقباله من مكة فقال شاعرهم
(وهذا الذي ذكره من إنشادهم هذا الشعر عند قدومه عليه الصلاة والسلام . [ ص: 240 ] المدينة ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في دلائل النبوة وأبو الحسن المقري في كتاب الشمائل له عن ابن عائشة .
وقال ابن القطان إنما سميت بثنية الوداع لأنهم كانوا يشيعون الحجاج والغزاة إليها ويودعونهم عندها ، وإليهم كانوا يخرجون عند التلقي انتهى .
وهذا كله مردود ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664010لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع . وهذا صريح في أنها من جهة الشام ، ولهذا لما نقل والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قال إنه وهم قال : وكلام ابن عائشة معضل لا تقوم به حجة ثم قال : ويحتمل أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية الوداع .
وقوله ، وكان أمدها ثنية الوداع يجوز فيه رفع الأول ونصب الثاني ، وعكسه على تقديم الخبر ، وقد ضبطناه بالوجهين ، والأمد الغاية قال النابغة
ســبق الجـواد إذا اسـتولى علـى الأمـد
، وتقدم في الفائدة الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة .
، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ستة أميال أو خمسة ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض هذا الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فظن النووي أنه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فصرح بذلك ، وهو وهم ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كما عرفت ، وتقدم أن في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الجزم بستة أميال .
وقوله من الثنية أي المذكورة ، وهي ثنية الوداع ومسجد بني زريق بتقديم الزاي على الراء أضيف إليهم لصلاتهم به ، وهي إضافة تعريف لا ملك .
(الثالثة) فيه nindex.php?page=treesubj&link=6325_6337المسابقة بين الخيل ، وأن ذلك ليس من العبث المذموم بل من الرياضة المحمودة التي يتوصل بها إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة إلى القتال كرا وفرا ، وهذا مجمع عليه ، وإنما اختلفوا في أنها مباحة أو مستحبة ، ومذهب أصحابنا أنها مستحبة .
(الرابعة) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=27425_23915إضمار الخيل لما فيه من المصلحة ، وهي القوة على الجري ، وينبغي أن يجري في استحبابه الخلاف المتقدم ، ولا يخفى اختصاص استحباب الأمرين بالخيل المعدة لقتال الكفار ، ومن ساواهم في جواز قتاله أما nindex.php?page=treesubj&link=27160_23915المعدة لقتال من لا يحل قتاله فلا يستحب فيها ذلك بل لا يجوز بهذا القصد ، والله أعلم .
(الخامسة) وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=6344لا بد في المسابقة من إعلام ابتداء الغاية وانتهائها ، وهو كذلك بالإجماع ، وإلا أدى إلى [ ص: 241 ] النزاع الذي لا ينقطع .
(السادسة) وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=6349لا تسابق إلا بين فرسين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسابق بين المضمرات وغيرها بل جعل كل صنف منها مع ملائمه لأن غير المضمرة لا تساوق المضمرة كيف ، وقد جعل ميدان المضمرات ستة أميال ، وميدان غيرها ميلا واحدا ، وهذا تفاوت كبير ، وفيه أنه لو عينت غاية لا تقدر تلك الخيل على قطعها لم يصح ، وتقدم من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=982642أنه عليه الصلاة والسلام فضل القرح في الغاية وهو بضم القاف وتشديد الراء ، وآخره حاء مهملة جمع قارح ، وهو من الخيل ما كان ابن خمس سنين فأكثر ، وهو أشد قوة ممن هو أصغر منه سنا ، ويقال في نظيره من الإبل بازل ، وعلى هذا جاء قول الشاعر
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بعد نقله هذا الحديث أنه إن صح ففيه دليل على أن التي كانت قد أضمرت من تلك الخيل كانت قرحا ، وذلك غير لازم إنما اللازم . بل يمكن أن يسابق بين بعض القرح وغيرها ، وتفضيلها في الغاية على غيرها لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لا ضمر بين الخيل إلا القرح . الإفتاء والمهارة .
(السابعة) وفيه إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له أنه مسبب عنه فقوله سابق أي أمر لوجود مسوغه .
(الثامنة) يحتمل أن تكون هذه nindex.php?page=treesubj&link=6328_6327المسابقة بعوض ، وبغير عوض ، وليس في الحديث ذكر عوض ، وما ذكر من الترجمة nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي ، وغيره عليه بالرهان نظر نعم تقدم أن ذكر الرهن في ذلك روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ومعجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وغيرها ، وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض ، وأجمعوا على جوازها أيضا بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين إما الإمام أو أحد الرعية قال الجمهور ، وبذل الرهان من أحدهما خاصة صحيح ، وبعضهم منع هذه الصورة ، وهو رواية عن [ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويجوز أن يكون منهما لكن يكون معهما محلل ، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إخراج السبق منهما ، ولو بمحلل ، ولم يعرف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المحلل ، والأصل للجمهور في اعتباره ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674138من أدخل فرسا بين فرسين يعني ، وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار ولم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين كما زعم بعضهم فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
(التاسعة) وفي قوله ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فيمن سابق بها دليل على أن المراد nindex.php?page=treesubj&link=6347_6343المسابقة بين الخيل مركوبة ، وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما ، وقد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب ، وربما نفرت بخلاف الطيور إذا جوزت المسابقة عليها فإنها تهتدي للمقصد .
(العاشرة) وفيه دليل لجواز أن يقال مسجد بني فلان ، وقد ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32762إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم ، وليس في ذلك تزكية لهم قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ، ولا يرى بأسا أن يقال مصلى بني فلان قال : وهذا الحديث يرد قوله فلا فرق بين قولنا مصلى ومسجد ، والله الموفق .