قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17684_28723_29694_31077_31216_32397_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
و"الجلباب ": قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما: هو الرداء، ومعنى ذلك: أنه للمرأة كالرداء للرجل، يستر أعلاها، إلا أنه يقنعها فوق رأسها، كما
[ ص: 91 ] يضع الرجل رداءه على منكبيه .
وقد فسر
عبيدة السلماني قول الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59يدنين عليهن من جلابيبهن بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، وهذا كان بعد نزول الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرأة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء، ولهذا قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق، فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهذا سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرأة منا ليس لها جلباب؟ فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650313 "لتلبسها صاحبتها من جلبابها" يعني: تعيرها جلبابا تخرج فيه .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17684_28723_29694_31077_31216_32397_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
وَ"الْجِلْبَابُ ": قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا: هُوَ الرِّدَاءُ، وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُ لِلْمَرْأَةِ كَالرِّدَاءِ لِلرَّجُلِ، يَسْتُرُ أَعْلَاهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُقَنِّعُهَا فَوْقَ رَأْسِهَا، كَمَا
[ ص: 91 ] يَضَعُ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ .
وَقَدْ فَسَّرَ
عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ بِأَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، فَلَا تُظْهِرُ إِلَّا عَيْنَهَا، وَهَذَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ، وَقَدْ كُنَّ قَبْلَ الْحِجَابِ يَظْهَرْنَ بِغَيْرِ جِلْبَابٍ، وَيُرَى مِنَ الْمَرْأَةِ وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا، وَكَانَ ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الزِّينَةِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
ثُمَّ أُمِرَتْ بِسَتْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، وَكَانَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ مُخْتَصًّا بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ يَعْنِي: حَتَّى تُعْرَفَ الْحُرَّةُ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا الْفُسَّاقُ، فَصَارَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ لَا تَخْرُجُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِالْجِلْبَابِ، فَلِهَذَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَمَرَ النِّسَاءَ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ مِنَّا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ فَقَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650313 "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا" يَعْنِي: تُعِيرُهَا جِلْبَابًا تَخْرُجُ فِيهِ .