الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1108 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663396أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=11011_11091_11090_10957الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلمالأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
قوله : ( الأيم ) قال الحافظ : ظاهر هذا الحديث ( أن ) ( الأيم ) هي : الثيب التي فارقت زوجها بموت ، أو طلاق ; لمقابلتها بالبكر ، و هذا هو الأصل في الأيم ، ومنه قولهم : " الغزو مأيمة " أي : يقتل الرجال ؛ فتصير النساء أيامى ، وقد تطلق على من لا زوج لها أصلا .
( وإذنها صماتها ) بضم الصاد ، بمعنى سكوتها . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قوله : [ ص: 206 ] ( واحتج بعض الناس في إجازة nindex.php?page=treesubj&link=11013النكاح بغير ولي ، بهذا الحديث ) قال الحافظ الزيلعي ; وجهه أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله : " أحق " وقد صح العقد منه ، فوجب أن يصح منها . انتهى . ( وليس في هذا الحديث ما احتجوا به ؛ لأنه قد روي من غير وجه ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=720021لا نكاح إلا بولي ) وهو حديث صحيح كما عرفت ( وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نكاح إلا بولي ) فإفتاؤه به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، يؤيد صحة حديثه . ( وإنما nindex.php?page=treesubj&link=10957_11084_27123_11085معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752098 " الأيم أحق بنفسها من وليها " عند أكثر أهل العلم ، أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها . فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام إلخ ) قال الحافظ في الفتح : حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=752086أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث صحيح ، وهو يبين أن معنى قوله ( أحق بنفسها من وليها ) : أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ، ولا يجبرها ; فإذا أرادت أن تزوج لم يجز لها إلا بإذن وليها . انتهى كلام الحافظ ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم : ( أحق بنفسها ) يحتمل - من حيث اللفظ - أن المراد : أحق من وليها في كل شيء من عقد ، وغيره ، كما قاله أبو حنيفة وداود .
ويحتمل . . ( من حيث غيره ) أنها أحق بالرضا ، أي : لا تزوج حتى تنطق بالإذن ، بخلاف البكر ، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=752105لا نكاح إلا بولي ) مع غيره من الأحاديث الدالة على nindex.php?page=treesubj&link=11013اشتراط الولي - يتعين الاحتمال الثاني ، قال : واعلم أن لفظة ( أحق ) هاهنا المشاركة ، ( و ) معناه : أن لها في نفسها في النكاح حقا ، ولوليها حقا ; وحقها أوكد من حقه . فإنه لو nindex.php?page=treesubj&link=26906أراد تزويجها كفئا وامتنعت لم تجبر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11119أرادت أن تتزوج كفئا فامتنع الولي أجبر ، فإن أصر زوجها القاضي .