الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1126 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الخلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663415أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10988_10989نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختهاولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وروى عنه وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
قوله : ( أخبرنا عامر ) هو الشعبي قوله : ( نهى أن تنكح ) بصيغة [ ص: 230 ] المجهول ( ولا تنكح الصغرى ) أي : ببنت الأخ ، أو بنت الأخت وسميت صغرى ؛ لأنها بمنزلة البنت ( على الكبرى ) أي : سنا غالبا ، أو رتبة فهي بمنزلة الأم ، والمراد بها العمة والخالة ( ولا الكبرى على الصغرى ) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله : نهى عن أن nindex.php?page=treesubj&link=10989تنكح المرأة على عمتها إلخ . قوله : ( حديث ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة حديث حسن صحيح ) المراد بحديث ابن عباس هو المذكور أولا ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه مسلم أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا ، ومسلم لم يخرجه ، هكذا بتمامه ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=875686لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها . انتهى ، وأخرج باقيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=875687لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة . انتهى ، كذا في نصب الراية . قوله : ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا إلخ ) وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ، وإذا ثبت الحكم بالسنة ، واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه ، وكذا نقل الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وابن حزم والقرطبي والنووي ، لكن استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة ، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة واستثنى القرطبي الخوارج ، ولفظه : اختار الخوارج nindex.php?page=treesubj&link=10989_10988الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين . انتهى ، وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين . فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة . فإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها ، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن ، كذا في فتح الباري . قوله : ( فنكاح الأخرى منهما مفسوخ ) أي : باطل ، وأما نكاح الأولى منهما فصحيح . هذا إذا عقد على إحداهما ، ثم عقد على الأخرى ، وأما إذا عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل : قوله : ( أدرك الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ) [ ص: 231 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل الكوفي ثقة مشهور فقيه فاضل قال : أدركت خمسمائة من الصحابة
فائدة
nindex.php?page=treesubj&link=26699الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ، وقال ابن سيرين لا بأس به ، وكرهه الحسن مرة ، ثم قال لا بأس به . انتهى .