وفي الخانية ، ولو قال شبهها بمزنية الأب أو الابن لا يكون ظهارا ، وقال محمد : يكون ظهارا وهو الصحيح ، ولو أبو يوسف يكون ظهارا . ا هـ . شبهها بأم امرأة أو ابنة امرأة قد زنى بها
ولو لم يكن مظاهرا عند قبل أجنبية بشهوة ثم شبه زوجته بابنتها أبي حنيفة خلافا ومحمد كذا في الولوالجية فلذا زاد في النهاية لفظة اتفاقا في التعريف وتبعه لأبي يوسف الشارح وغيره وما في الدراية أنه لو كان مظاهرا مشكل ; لأن غايته أن تكون كأم زوجة أبيه أو ابنه وهي حلال كذا في فتح القدير والظاهر أنه سبق قلم ، وقد ظهر لي أنه لا حاجة إلى قيد الاتفاق ، أما في تشبيهها بمزنية الأب أو الابن فقد علمت أنه يكون مظاهرا على الصحيح مع أنه لا اتفاق على تحريمها لمخالفة شبهها بأم امرأة زنى بها أبوه أو ابنه ، وأما في مسألة تشبيهها بابنة المقبلة بشهوة فلأن حرمة البنت عليه ليست مؤبدة لارتفاعها بقضاء الشافعي بحلها كما في المحيط فارقا بين التقبيل والوطء بأن حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل وعلى هذا لو شبهها بالملاعنة لا يكون مظاهرا ; لأن حرمتها موقتة بتكذيبه نفسه . الشافعي
باب الظهار
التالي
السابق
( قوله والظاهر أنه سبق قلم ) الضمير يعود إلى ما في الدراية قال في النهر وكأنه ; لأن المشكل يمكن الجواب عنه ، وهذا لا يمكن الجواب عنه وعندي أن الضمير يرجع في شبهها إلى الزاني المستفاد من الزنا وعليه فلا إشكال إذ الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا شبهها بالزاني وإكمال أدب الكمال دعاه إلى محض الإشكال والله تعالى الموفق .