nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم أي فلهن، أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن، وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلا أن يعفون أي المطلقات فلا يأخذن شيئا، والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث، والفرق أن الواو في الأول ضمير والنون علامة الرفع وفي الثاني لام الفعل والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن هاهنا ونصب المعطوف عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الزوج المالك لعقده وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملا، وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه، وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية. وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة، وهو قول قديم
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وأن تعفوا أقرب للتقوى يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق، وتسميتها عفوا إما على المشاكلة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج، فمن
nindex.php?page=treesubj&link=25803_11174طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفا عنه. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إن الله بما تعملون بصير لا يضيع تفضلكم وإحسانكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً لِمَا ذَكَرَ حُكْمَ الْمُفَوَّضَةِ أَتْبَعَهُ حُكْمَ قَسِيمِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ فَلَهُنَّ، أَوْ فَالْوَاجِبُ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجُنَاحَ الْمَنْفِيَّ ثُمَّ تَبِعَهُ الْمَهْرُ وَأَنْ لَا مُتْعَةَ مَعَ التَّشْطِيرِ لِأَنَّهُ قَسِيمُهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَيِ الْمُطَلَّقَاتُ فَلَا يَأْخُذْنَ شَيْئًا، وَالصِّيغَةُ تَحْتَمِلُ التَّذْكِيرَ وَالتَّأْنِيثَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَاوَ فِي الْأَوَّلِ ضَمِيرٌ وَالنُّونُ عَلَامَةُ الرَّفْعِ وَفِي الثَّانِي لَامُ الْفِعْلِ وَالنُّونُ ضَمِيرٌ وَالْفِعْلُ مَبْنِيٌّ وَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ أَنْ هَاهُنَا وَنُصِبَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَيِ الزَّوْجُ الْمَالِكُ لِعَقْدِهِ وَحِلِّهِ عَمَّا يَعُودُ إِلَيْهِ بِالتَّشْطِيرِ فَيَسُوقُ الْمَهْرَ إِلَيْهَا كَامِلًا، وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ مُخَيَّرٌ لِلزَّوْجِ غَيْرُ مُشَطَّرٍ بِنَفْسِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ. وَقِيلَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَلِي عَقْدَ نِكَاحِهِنَّ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً، وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى يُؤَيِّدُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ وَعَفْوُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ ظَاهِرٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ عِبَارَةٌ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَقِّ، وَتَسْمِيَتُهَا عَفْوًا إِمَّا عَلَى الْمُشَاكَلَةِ وَإِمَّا لِأَنَّهُمْ يَسُوقُونَ الْمَهْرَ إِلَى النِّسَاءِ عِنْدَ التَّزَوُّجِ، فَمِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25803_11174طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ اسْتَحَقَّ اسْتِرْدَادَ النِّصْفِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَرِدَّهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=67جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أَيْ وَلَا تَنْسَوْا أَنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَا يُضِيعُ تَفَضُّلَكُمْ وَإِحْسَانَكُمْ.