nindex.php?page=treesubj&link=19763_19881_24582_32984_33101_34274_34513_3514_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح أي: حرج في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198أن تبتغوا أي: تطلبوا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فضلا من ربكم أي: رزقا منه - تعالى - بالربح بالتجارة في مواسم الحج، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال:
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فسألوا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - [ ص: 87 ] عن ذلك فنزلت، واستدل بها على
nindex.php?page=treesubj&link=32984إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج، وإن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص ثوابا، ووجه الارتباط أنه - تعالى - لما نهى عن الجدال في الحج كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضا لكونها مفضية في الأغلب إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها، فعقب ذلك بذكر حكمها، وذهب
أبو مسلم إلى المنع عنها في الحج، وحمل الآية على ما بعد الحج، وقال المراد: واتقون في كل أفعال الحج، ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح إلخ كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وزيف بأن حمل الآية على محل الشبهة أولى من حملها على ما لا شبهة فيه، ومحل الاشتباه هو التجارة في زمان الحج، وأما بعد الفراغ فنفي الجناح معلوم وقياس الحج على الصلاة فاسد، فإن الصلاة أعمالها متصلة، فلا يحل في أثنائها التشاغل بغيرها، وأعمال الحج متفرقة تحتمل التجارة في أثنائها، وأيضا الآثار لا تساعد ما قاله، فقد سمعت ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن
أبي أمامة التيمي، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=686991سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقلت: إنا قوم نكري في هذا الوجه، وإن قوما يزعمون أنه لا حج لنا، قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون بين الصفا والمروة؟ ألستم ألستم؟؟ قلت: بلى، قال: إن رجلا سأل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عما سألت عنه، فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح الآية فدعاه، فتلا عليه حين نزلت، وقال: "أنتم الحجاج" وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يقرأ فيما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وغيرهم عنه "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج"، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وأيضا الفاء في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فإذا أفضتم من عرفات ظاهرة في أن هذه الإفاضة حصلت عقيب ابتغاء الفضل، وذلك مؤذن بأن المراد وقوع التجارة في زمان الحج، نعم قال بعضهم: إذا كان الداعي للخروج إلى الحج هو التجارة، أو كانت جزء العلة أضر ذلك بالحج؛ لأنه ينافي الإخلاص لله - تعالى – به وليس بالعبد و أفضتم من الإفاضة من فاض الماء إذا سال منصبا، وأفضته أسلته، والهمزة فيه للتعدية، ومفعوله مما التزم حذفه للعلم به، وأصله ( أفيضتم ) فنقلت حركة ( الياء ) إلى ( الفاء ) قبله فتحركت ( الياء ) في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلبت الفاء ثم حذفت، والمعنى هنا فإذا دفعتم أنفسكم بكثرة من عرفات، و من لابتداء الغاية، و عرفات موضع
بمنى، وهي اسم في لفظ الجمع فلا تجمع، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: ولا واحد له بصحة، وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد - وليس بعربي محض - واعترض عليه بخبر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=842657 "الحج عرفة"، وأجيب بأن عرفة فيه اسم لليوم التاسع من ذي الحجة، كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب والبغوي والكرماني، والذي أنكره استعماله في المكان، فالاعتراض ناشئ من عدم فهم المراد، ومن هنا قيل: إنه جمع عرفة وعليه صاحب شمس العلوم، والتعدد حينئذ باعتبار تسمية كل جزء من ذلك المكان عرفة كقولهم: جب مذاكيره، فلا يرد ما قاله العلامة، من أنه لو سلم كون عرفة عربيا محضا، فعرفة وعرفات مدلولهما واحد، وليس ثمة أماكن متعددة كل منها عرفة لتجمع على عرفات، وإنما نون وكسر مع أن فيه العلمية والتأنيث؛ لأن تنوين جمع المؤنث في مقابلة نون جمع المذكر، فإن النون في جمع المذكر قائم مقام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين، وهو كونه علامة تمام الاسم فقط، وليس في النون شيء من معاني الأقسام للتنوين، فكذا التنوين في جمع المؤنث علامة لتمام الاسم فقط، وليس فيها أيضا شيء من تلك المعاني سوى المقابلة، وليس الممنوع من غير المنصرف هذا التنوين، بل تنوين التمكين؛ لأنه الدال على عدم مشابهة الاسم بالفعل، وأن ذهاب الكسرة على المذهب المرضي تبع لذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف، وهنا ليس كذلك قاله الجمهور، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: إنما نون وكسر؛ لأنه منصرف لعدم الفرعيتين المعتبرتين؛ إذ التأنيث
[ ص: 88 ] المعتبر مع العلمية في منع الصرف، إما أن يكون بالتاء المذكورة، وهي ليست تاء تأنيث بل علامة الجمع، وإما أن يكون بتاء مقدرة كما في زينب، واختصاص هذه التاء بجمع المؤنث يأبى تقدير تاء لكونه بمنزلة الجمع بين علامتي تأنيث، فهذه التاء كتاء بنت ليست للتأنيث، بل عوض عن الواو المحذوفة، واختصت بالمؤنث، فمنعت تقدير التاء، فعلى هذا لو سمي بمسلمات وبنت مؤنث كان منصرفا، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب: إن هذا يقتضي أنه إذا سمي بذلك منع صرفه ليس بشيء؛ إذ الاقتضاء غير مسلم، وكذا ما قاله
عصام الدين من أن التأنيث لمنع الصرف لا يستدعي قوة، ألا يرى أن طلحة يعتبر تأنيثه لمنع الصرف، ولا يعتبر لتأنيث ضمير يرجع إليه؛ لأن بناء الاستدلال ليس على اعتبار القوة والضعف، بل على عدم تحقق التأنيث، نعم يرد ما أورده
nindex.php?page=showalam&ids=14374الرضي من أنه لو لم يكن فيه تأنيث لما التزم تأنيث الضمير الراجع إليه، ويجاب بأن اختصاص هذا الوزن بالمؤنث يكفي لإرجاع الضمير، ولا يلزم فيه وجود التاء لفظا أو تقديرا، وإنما سمي هذا المكان المخصوص بلفظ ينبئ عن المعرفة؛ لأنه نعت
لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فعرفه، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله تعالى وجهه -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أو لأن
جبريل كان يدور به في المشاعر، فلما رآه قال: قد عرفت، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أو لأن
آدم وحواء اجتمعا فيه فتعارفا، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي، أو لأن
جبريل - عليه السلام - قال
لآدم فيه: اعترف بذنبك واعرف مناسكك، قاله بعضهم، وقيل: سمي بذلك لعلوه وارتفاعه، ومنه عرف الديك، واختير الجمع للتسمية مبالغة فيما ذكر من وجوهها، كأنه عرفات متعددة، وهي من الأسماء المرتجلة قطعا عند المحققين، وعرفة يحتمل أن تكون منها وأن تكون منقولة من جمع عارف ولا جزم بالنقل؛ إذ لا دليل على جعلها جمع عارف، والأصل عدم النقل،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء، وقيل: بصلاة العشاءين؛ لأن ظاهر الأمر للوجوب، ولا ذكر واجب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198عند المشعر الحرام إلا الصلاة، والمشهور أن المشعر
مزدلفة كلها، فقد أخرج
وكيع وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه سئل عن
المشعر الحرام، فسكت حتى إذا هبطت أيدي الرواحل بالمزدلفة، قال: هذا
المشعر الحرام وأيد بأن الفاء تدل على أن الذكر عند المشعر يحصل عقيب الإفاضة من
عرفات، وما ذاك إلا بالبيتوتة
بالمزدلفة، وذهب كثير إلى أنه جبل يقف عليه الإمام في
المزدلفة ويسمى قزح، وخص الله - تعالى - الذكر عنده مع أنه مأمور به في جميع (
المزدلفة )؛ لأنها كلها موقف إلا
وادي محسر كما دلت عليه الآثار الصحيحة لمزيد فضله وشرفه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: ما بين جبلي
مزدلفة، فهو
المشعر الحرام ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، وإنما سمي ( مشعرا )؛ لأنه معلم العبادة، ووصف ( بالحرام ) لحرمته، والظرف متعلق بـ اذكروا أو بمحذوف حال من فاعله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198واذكروه كما هداكم أي: كما علمكم المناسك والتشبيه لبيان الحال وإفادة التقييد؛ أي: اذكروه على ذلك النحو ولا تعدلوا عنه، ويحتمل أن يراد مطلق الهداية ومفاد التشبيه التسوية في الحسن والكمال؛ أي: اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها.
و ( ما ) على المعنيين تحتمل أن تكون مصدرية، فمحل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198كما هداكم النصب على المصدرية بحذف الموصوف؛ أي: ذكرا مماثلا لهدايتكم، وتحتمل أن تكون كافة، فلا محل لها من الإعراب، والمقصود من الكاف مجرد تشبيه مضمون الجملة بالجملة، ولذا لا تطلب عاملا تفضي بمعناه إلى مدخولها، وذهب بعضهم إلى أن ( الكاف ) للتعليل، وأنها متعلقة بما عندها و ( ما ) مصدرية لا غير؛ أي: ( اذكروه ) وعظموه لأجل هدايته السابقة منه - تعالى – لكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198وإن كنتم أي: وإنكم كنتم فخففت ( إن ) وحذف الاسم وأهملت عن العمل ولزم ( اللام ) فيما بعدها، وقيل: إن ( إن )
[ ص: 89 ] نافية، واللام بمعنى ( إلا ).
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198من قبله أي: الهدى، والجار متعلق بمحذوف يدل عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لمن الضالين 198 ولم يعلقوه به؛ لأن ما بعد ( ال ) الموصولة لا يعمل فيما قبلها وفيه تأمل، والمراد من الضلال الجهل بالإيمان ومراسم الطاعات، والجملة تذييل لما قبلها، كأنه قيل: ( اذكروه ) الآن؛ إذ لا يعتبر ذكركم السابق المخالف لما هداكم ؛ لأنه من الضلالة، وحمله على الحال توهم بعيد عن المرام.
nindex.php?page=treesubj&link=19763_19881_24582_32984_33101_34274_34513_3514_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَيْ: حَرَجٌ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198أَنْ تَبْتَغُوا أَيْ: تَطْلُبُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ أَيْ: رِزْقًا مِنْهُ - تَعَالَى - بِالرِّبْحِ بِالتِّجَارَةِ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ:
كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَأْثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوْسِمِ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ ص: 87 ] عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ، وَاسْتُدِلَّ بِهَا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=32984إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ فِي الْحَجِّ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحْبِطُ أَجْرًا وَلَا يُنْقِصُ ثَوَابًا، وَوَجْهُ الِارْتِبَاطِ أَنَّهُ - تَعَالَى - لَمَّا نَهَى عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ كَانَ مَظِنَّةً لِلنَّهْيِ عَنِ التِّجَارَةِ فِيهِ أَيْضًا لِكَوْنِهَا مُفْضِيَةً فِي الْأَغْلَبِ إِلَى النِّزَاعِ فِي قِلَّةِ الْقِيمَةِ وَكَثْرَتِهَا، فَعَقَّبَ ذَلِكَ بِذِكْرِ حُكْمِهَا، وَذَهَبَ
أَبُو مُسْلِمٍ إِلَى الْمَنْعِ عَنْهَا فِي الْحَجِّ، وَحَمَلَ الْآيَةَ عَلَى مَا بَعْدَ الْحَجِّ، وَقَالَ الْمُرَادُ: وَاتَّقُونِ فِي كُلِّ أَفْعَالِ الْحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَخْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَزَيَّفَ بِأَنَّ حَمْلَ الْآيَةِ عَلَى مَحَلِّ الشُّبْهَةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَمَحَلُّ الِاشْتِبَاهِ هُوَ التِّجَارَةُ فِي زَمَانِ الْحَجِّ، وَأَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ فَنَفْيُ الْجُنَاحِ مَعْلُومٌ وَقِيَاسُ الْحَجِّ عَلَى الصَّلَاةِ فَاسِدٌ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْمَالُهَا مُتَّصِلَةٌ، فَلَا يَحِلُّ فِي أَثْنَائِهَا التَّشَاغُلُ بِغَيْرِهَا، وَأَعْمَالُ الْحَجِّ مُتَفَرِّقَةٌ تَحْتَمِلُ التِّجَارَةَ فِي أَثْنَائِهَا، وَأَيْضًا الْآثَارُ لَا تُسَاعِدُ مَا قَالَهُ، فَقَدْ سَمِعْتَ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=686991سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَنَا، قَالَ: أَلَسْتُمْ تُلَبُّونَ؟ أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ أَلَسْتُمْ أَلَسْتُمْ؟؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّا سَأَلْتَ عَنْهُ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الْآيَةَ فَدَعَاهُ، فَتَلَا عَلَيْهِ حِينَ نَزَلَتْ، وَقَالَ: "أَنْتُمُ الْحُجَّاجُ" وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يَقْرَأُ فِيمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِي nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ"، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَيْضًا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ هَذِهِ الْإِفَاضَةَ حَصَلَتْ عَقِيبَ ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ، وَذَلِكَ مُؤْذِنٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ وُقُوعُ التِّجَارَةِ فِي زَمَانِ الْحَجِّ، نَعَمْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الدَّاعِي لِلْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ هُوَ التِّجَارَةُ، أَوْ كَانَتْ جُزْءَ الْعِلَّةِ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي الْإِخْلَاصَ لِلَّهِ - تَعَالَى – بِهِ وَلَيْسَ بِالْعَبْدِ وَ أَفَضْتُمْ مِنَ الْإِفَاضَةِ مِنْ فَاضَ الْمَاءُ إِذَا سَالَ مُنْصَبًّا، وَأَفَضْتُهُ أَسَلْتُهُ، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلتَّعْدِيَةِ، وَمَفْعُولُهُ مِمَّا الْتُزِمَ حَذْفُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَأَصْلُهُ ( أَفْيَضْتُمْ ) فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ ( الْيَاءِ ) إِلَى ( الْفَاءِ ) قَبْلَهُ فَتَحَرَّكَتِ ( الْيَاءُ ) فِي الْأَصْلِ، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا الْآنَ، فَقُلِبَتِ الْفَاءُ ثُمَّ حُذِفَتْ، وَالْمَعْنَى هُنَا فَإِذَا دَفَعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِكَثْرَةٍ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ، وَ عَرَفَات مَوْضِعٌ
بِمِنًى، وَهِيَ اسْمٌ فِي لَفْظِ الْجَمْعِ فَلَا تُجْمَعُ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ: وَلَا وَاحِدَ لَهُ بِصِحَّةٍ، وَقَوْلُ النَّاسِ: نَزَلْنَا عَرَفَةَ شَبِيهٌ بِمُوَلَّدٍ - وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ مَحْضٍ - وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِخَبَرِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=842657 "الْحَجُّ عَرَفَةُ"، وَأُجِيبَ بِأَنَّ عَرَفَةَ فِيهِ اسْمٌ لِلْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ وَالْبَغَوِيُّ وَالْكِرْمَانِيُّ، وَالَّذِي أُنْكِرُهُ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْمَكَانِ، فَالِاعْتِرَاضُ نَاشِئٌ مِنْ عَدَمِ فَهْمِ الْمُرَادِ، وَمِنْ هُنَا قِيلَ: إِنَّهُ جَمْعُ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ شَمْسِ الْعُلُومِ، وَالتَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ بِاعْتِبَارِ تَسْمِيَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ عَرَفَةَ كَقَوْلِهِمْ: جَبَّ مَذَاكِيرَهُ، فَلَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ، مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ كَوْنُ عَرَفَةَ عَرَبِيًّا مَحْضًا، فَعَرَفَةُ وَعَرَفَاتٌ مَدْلُولُهُمَا وَاحِدٌ، وَلَيْسَ ثَمَّةَ أَمَاكِنُ مُتَعَدِّدَةٌ كُلٌّ مِنْهَا عَرَفَةُ لِتُجْمَعَ عَلَى عَرَفَاتٍ، وَإِنَّمَا نُوِّنَ وَكُسِرَ مَعَ أَنَّ فِيهِ الْعَلَمِيَّةَ وَالتَّأْنِيثَ؛ لِأَنَّ تَنْوِينَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فِي مُقَابَلَةِ نُونِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ، فَإِنَّ النُّونَ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ قَائِمٌ مَقَامَ التَّنْوِينِ الَّذِي فِي الْوَاحِدِ فِي الْمَعْنَى الْجَامِعِ لِأَقْسَامِ التَّنْوِينِ، وَهُوَ كَوْنُهُ عَلَامَةَ تَمَامِ الِاسْمِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِي النُّونِ شَيْءٌ مِنْ مَعَانِي الْأَقْسَامِ لِلتَّنْوِينِ، فَكَذَا التَّنْوِينُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ عَلَامَةٌ لِتَمَامِ الِاسْمِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهَا أَيْضًا شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي سِوَى الْمَقَابَلَةِ، وَلَيْسَ الْمَمْنُوعُ مِنْ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ هَذَا التَّنْوِينَ، بَلْ تَنْوِينَ التَّمْكِينِ؛ لِأَنَّهُ الدَّالُّ عَلَى عَدَمِ مُشَابَهَةِ الِاسْمِ بِالْفِعْلِ، وَأَنَّ ذَهَابَ الْكَسْرَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَرْضِيِّ تَبَعٌ لِذَهَابِ التَّنْوِينِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ لِعَدَمِ الصَّرْفِ، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَهُ الْجُمْهُورَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ: إِنَّمَا نُوِّنَ وَكُسِرَ؛ لِأَنَّهُ مُنْصَرِفٌ لِعَدَمِ الْفَرْعِيَّتَيْنِ الْمُعْتَبَرَتَيْنِ؛ إِذِ التَّأْنِيثُ
[ ص: 88 ] الْمُعْتَبَرُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالتَّاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ تَاءَ تَأْنِيثٍ بَلْ عَلَامَةَ الْجَمْعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَاءٍ مُقَدَّرَةٍ كَمَا فِي زَيْنَبَ، وَاخْتِصَاصُ هَذِهِ التَّاءِ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ يَأْبَى تَقْدِيرَ تَاءٍ لِكَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ عَلَامَتَيْ تَأْنِيثٍ، فَهَذِهِ التَّاءُ كَتَاءِ بِنْتٍ لَيْسَتْ لِلتَّأْنِيثِ، بَلْ عِوَضٌ عَنِ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ، وَاخْتُصَّتْ بِالْمُؤَنَّثِ، فَمَنَعَتْ تَقْدِيرَ التَّاءِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ سُمِّيَ بِمُسْلِمَاتٍ وَبِنْتٍ مُؤَنَّثٌ كَانَ مُنْصَرِفًا، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ: إِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا سُمِّيَ بِذَلِكَ مَنْعُ صَرْفِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ إِذْ الِاقْتِضَاءُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَكَذَا مَا قَالَهُ
عِصَامُ الدِّينِ مِنْ أَنَّ التَّأْنِيثَ لِمَنْعِ الصَّرْفِ لَا يَسْتَدْعِي قُوَّةً، أَلَا يَرَى أَنَّ طَلْحَةَ يُعْتَبَرُ تَأْنِيثُهُ لِمَنْعِ الصَّرْفِ، وَلَا يُعْتَبَرُ لِتَأْنِيثِ ضَمِيرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ بِنَاءَ الِاسْتِدْلَالِ لَيْسَ عَلَى اعْتِبَارِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، بَلْ عَلَى عَدَمِ تَحَقُّقِ التَّأْنِيثِ، نَعَمْ يَرُدُّ مَا أَوْرَدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14374الرَّضِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَأْنِيثٌ لَمَا الْتَزَمَ تَأْنِيثَ الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إِلَيْهِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ اخْتِصَاصَ هَذَا الْوَزْنِ بِالْمُؤَنَّثِ يَكْفِي لِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ، وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ وُجُودُ التَّاءِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْمَكَانُ الْمَخْصُوصُ بِلَفْظٍ يُنْبِئُ عَنِ الْمَعْرِفَةِ؛ لِأَنَّهُ نَعْتٌ
لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَعَرَّفَهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ -
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَوْ لِأَنَّ
جِبْرِيلَ كَانَ يَدُورُ بِهِ فِي الْمَشَاعِرِ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ أَوْ لِأَنَّ
آدَمَ وَحَوَّاءَ اجْتَمَعَا فِيهِ فَتَعَارَفَا، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ، أَوْ لِأَنَّ
جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ
لِآدَمَ فِيهِ: اعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ وَاعْرِفْ مَنَاسِكَكَ، قَالَهُ بَعْضُهُمْ، وَقِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِعُلُوِّهِ وَارْتِفَاعِهِ، وَمِنْهُ عُرْفُ الدِّيكِ، وَاخْتِيرَ الْجَمْعُ لِلتَّسْمِيَةِ مُبَالَغَةً فِيمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوهِهَا، كَأَنَّهُ عَرَفَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَهِيَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُرْتَجَلَةِ قَطْعًا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَعَرَفَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْهَا وَأَنْ تَكُونَ مَنْقُولَةً مِنْ جَمْعِ عَارِفٍ وَلَا جَزْمَ بِالنَّقْلِ؛ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى جَعْلِهَا جَمْعَ عَارِفٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّهْلِيلِ وَالدُّعَاءِ، وَقِيلَ: بِصَلَاةِ الْعِشَاءَيْنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ، وَلَا ذِكْرَ وَاجِبٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِلَّا الصَّلَاةُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَشْعَرَ
مُزْدَلِفَةٌ كُلُّهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ
وَكِيعٌ وَسُفْيَانُ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا هَبَطَتْ أَيْدِي الرَّوَاحِلِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ: هَذَا
الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ وَأُيِّدَ بِأَنَّ الْفَاءَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ يَحْصُلُ عَقِيبَ الْإِفَاضَةِ مِنْ
عَرَفَاتٍ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِالْبَيْتُوتَةِ
بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ إِلَى أَنَّهُ جَبَلٌ يَقِفُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فِي
الْمُزْدَلِفَةِ وَيُسَمَّى قُزَحٌ، وَخَصَّ اللَّهُ - تَعَالَى - الذِّكْرَ عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي جَمِيعِ (
الْمُزْدَلِفَةِ )؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا
وَادِي مُحَسِّرٍ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ لِمَزِيدِ فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: مَا بَيْنَ جَبَلَيْ
مُزْدَلِفَةَ، فَهُوَ
الْمَشْعَرُ الْحَرَام وَمِثْلُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ( مَشْعَرًا )؛ لِأَنَّهُ مَعْلَمُ الْعِبَادَةِ، وَوُصِفَ ( بِالْحَرَامِ ) لِحُرْمَتِهِ، وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِـ اذكروا أَوْ بِمَحْذُوفٍ حَالٌ مِنْ فَاعِلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ أَيْ: كَمَا عَلَّمَكُمُ الْمَنَاسِكَ وَالتَّشْبِيهُ لِبَيَانِ الْحَالِ وَإِفَادَةِ التَّقْيِيدِ؛ أَيِ: اذْكُرُوهُ عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ وَلَا تَعْدِلُوا عَنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ مُطْلَقُ الْهِدَايَةِ وَمُفَادُ التَّشْبِيهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْحُسْنِ وَالْكَمَالِ؛ أَيِ: اذَكَّرُوهُ ذِكْرًا حَسَنًا كَمَا هَدَاكُمْ هِدَايَةً حَسَنَةً إِلَى الْمَنَاسِكِ وَغَيْرِهَا.
وَ ( مَا ) عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً، فَمَحَلُّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198كَمَا هَدَاكُمْ النَّصْبُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ بِحَذْفِ الْمَوْصُوفِ؛ أَيْ: ذِكْرًا مُمَاثِلًا لِهِدَايَتِكُمْ، وَتَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كَافَّةً، فَلَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْكَافِ مُجَرَّدُ تَشْبِيهِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ، وَلِذَا لَا تَطْلُبُ عَامِلًا تُفْضِي بِمَعْنَاهُ إِلَى مَدْخُولِهَا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ ( الْكَافَ ) لِلتَّعْلِيلِ، وَأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا عِنْدَهَا وَ ( مَا ) مَصْدَرِيَّةٌ لَا غَيْرَ؛ أَيِ: ( اذْكُرُوهُ ) وَعَظِّمُوهُ لِأَجْلِ هِدَايَتِهِ السَّابِقَةِ مِنْهُ - تَعَالَى – لَكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198وَإِنْ كُنْتُمْ أَيْ: وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ فَخُفِّفَتْ ( إِنَّ ) وَحُذِفَ الِاسْمُ وَأُهْمِلَتْ عَنِ الْعَمَلِ وَلَزِمَ ( اللَّامُ ) فِيمَا بَعْدَهَا، وَقِيلَ: إِنَّ ( إِنَّ )
[ ص: 89 ] نَافِيَةٌ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى ( إِلَّا ).
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198مِنْ قَبْلِهِ أَيِ: الْهُدَى، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَمِنَ الضَّالِّينَ 198 وَلَمْ يُعَلِّقُوهُ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ ( الِ ) الْمَوْصُولَةِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهَا وَفِيهِ تَأَمُّلٌ، وَالْمُرَادُ مِنَ الضَّلَالِ الْجَهْلُ بِالْإِيمَانِ وَمَرَاسِمِ الطَّاعَاتِ، وَالْجُمْلَةُ تَذْيِيلٌ لِمَا قَبْلَهَا، كَأَنَّهُ قِيلَ: ( اذْكُرُوهُ ) الْآنَ؛ إِذْ لَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُكُمُ السَّابِقُ الْمُخَالِفُ لِمَا هَدَاكُمْ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْحَالِ تَوَهُّمٌ بَعِيدٌ عَنِ الْمَرَامِ.