الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويشترط ) اتفاقا ( لصحة الصلاة تقدم غسله ) أو تيممه بشرطه لأنه المنقول وتنزيلا للصلاة عليه منزلة صلاته ومن ثم اشترط طهارة كفنه أيضا إلى فراغ الصلاة عليه ( وتكره قبل تكفينه ) واستشكل الفرق مع أن كلا من المعنيين موجود فيه وقد يجاب بأنه أخف بدليل النبش للغسل دونه وأن من صلى بلا طهر يعيد وعاريا لا يعيد ثم رأيت شيخنا أجاب بذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله تقدم غسله أو تيممه ) انظر فاقد الطهورين ( قوله وقد يجاب إلخ ) قد يقال هذا الجواب إنما يصلح فرقا لو دل على اختلاف الحكم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وتكره قبل تكفينه ) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأولى المبادرة للصلاة عليه على هذا الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه ع ش ( قوله واستشكل الفرق إلخ ) أي بين الغسل والتكفين بأن جعل أحدهما شرطا لصحة الصلاة دون الآخر مع أن كلا من المعنيين المذكورين في الغسل من كونه منقولا وتنزيل الصلاة عليه منزلة صلاته موجود في التكفين أيضا كردي ( قوله بأنه أخف ) أي ترك الستر أخف من ترك الطهارة مغني عبارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من الغسل ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية