الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو تبايعا مكيلا موصوفا بمكيل موصوف أو موزونا موصوفا بموزون موصوف مما يتعين بالتعيين بأن قال : بعت منك قفيز حنطة ، ووصفها بقفيز حنطة ، ووصفها أو بقفيزي شعير ، ووصفهما أو قال : بعت منك من سكر ، ووصفه بمن سكر ، ووصفه ، وليس [ ص: 236 ] عندهما شيء من ذلك ثم استقرضا ، وتقابضا ثم افترقا لا يجوز البيع ; لأن الذي صحبه منهما حرف الباء يكون ثمنا ، والآخر مبيعا فيكون بائعا ما ليس عنده فلا يجوز إلا سلما ، والسلم في مثله لا يجوز لأنه إسلام المكيل في المكيل ، وإسلام الموزون الذي يتعين في الموزون الذي يتعين ، وكل ذلك لا يجوز ، والله - عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية