الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ويتعين كل ، واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ، وكذا إذا رد بالعيب أو استحق ، ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك ، وعند محمد لا يتعين ، ولا يجوز البيع ، وقد ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية