الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير ) بينها فيخرج ما شاء منها ( والأفضل أشرفها ) أي أعلاها كالكفارة المخيرة ( ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) للأصح السابق أنها تلزم المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ( قلت الواجب ) الذي لا يجزئ غيره إذا وجد الحب ( الحب السليم ) أي من عيب ينافي صلاحية الادخار والاقتيات كما يعلم من قواعد الباب .

                                                                                                                              وسيعلم مما يأتي أن العيب في كل باب معتبر بما ينافي مقصود ذلك الباب فلا تجزئ قيمة ومعيب ومنه مسوس ومبلول أي إلا إن جف وعاد لصلاحية ادخار والاقتيات كما علم مما ذكرته وقديم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وإن كان هو قوت البلد لكن قال القاضي يجوز حينئذ وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع وفيهما نظر ؛ لأنه مع ذلك يسمى معيبا والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب المحال إليهم وقد صرحوا [ ص: 325 ] بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن يقتاتوه وأن لا ولا نظر إلى ما هو من جنس ما يقتات وغيره كالمخيض ؛ لأن قيام مانع الإجزاء به صيره كأنه من غير الجنس ودقيق وسويق وإن اقتاته ولم يكن له سواه ورواية أو صاعا من دقيق لم تثبت

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر ( قوله من غالب قوت أقرب المحال إليهم ) ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي أعلاها ) أي في الاقتيات إيعاب ومغني قول المتن ( ولو كان عبده ) أي أو زوجته أو قريبه قول المتن ( بقوت بلد العبد ) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش .

                                                                                                                              ( قوله إذا وجد الحب ) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية والمغني ( قوله فلا تجزئ ) إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى وقديم وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن كان ( قوله فلا تجزئ قيمة ) أي اتفاقا نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش ( قوله ومنه ) أي المعيب ( قوله مسوس ) بكسر الواو وأسنى وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية ( قوله تغير طعمه إلخ ) ويجزئ حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه نهاية وعباب ( قوله وإن كان إلخ ) أي المسوس أو المعيب ( قوله لكن قال القاضي إلخ ) عبارة شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه قال الأذرعي ويجب الجزم به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت زرع الناحية قال الأذرعي كابن الرفعة .

                                                                                                                              ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا كما ذكر في الأقط المملح ا هـ وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من قوت أقرب البلاد إليه ا هـ عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا ا هـ ووافق عليه م ر ا هـ وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إلخ خلافه ا هـ وقوله وقضية قول الشارح إلخ ظاهر المنع فتأمل ( قوله يجوز حينئذ ) أي حين إذ كان المسوس قوت بلدهم ( قوله مع ذلك ) أي بلوغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم إيعاب .

                                                                                                                              ( قوله أن يلزمه إخراج السليم إلخ ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر سم على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش ( قوله من غالب قوت أقرب المحال إلخ ) ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر ا هـ سم ( قوله وقد صرحوا [ ص: 325 ] بأن ما لا يجزئ إلخ ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة المذكورة مما لا يجزئ هو عين محل النزاع .

                                                                                                                              ( قوله ودقيق إلخ ) معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزئ دقيق خلافا للأنماطي وسويق وخبز خلافا لجمع من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته لكل ما يراد منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم تثبت ) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب ( قوله وإن اقتاته ) أي هو دون أهل البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في المعيب




                                                                                                                              الخدمات العلمية