الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1385 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا الفضل بن موسى السيناني أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( لم يحرم المزارعة إلخ ) فيه دليل على أن في حديث النهي عن المزارعة ليس للتحريم ، بل للتنزيه كما تقدم ، ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ، وغيره عن عمرو بن دينار قال : قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها . فقال : إن أعلمهم- يعني : ابن عباس - أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما . ( لكن أمر أن يرفق ) من الرفق ، وهو اللطف من باب نصر ، قال في الصراح : رفق بالكسر نرمي كردن ضد العنف صلبته بالباء . انتهى ، وقال في القاموس : الرفق بالكسر ما استعين به رفق به وعليه مثلثة رفقا ومرفقا كمجلس ومقعد ومنبر . انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري بلفظ آخر ، وقد تقدم . قوله : ( وفي الباب عن زيد بن ثابت ) أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال عليه السلام : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا طريق المزارع ، فسمع رافع قوله : لا تكروا المزارع ، وهذا حديث حسن ، كذا في نصب الراية . قوله : ( حديث رافع حديث فيه اضطراب إلخ ) روى مسلم ، وغيره حديث رافع بألفاظ مختلفة بعضها مختصرة ، وبعضها مطولة ، وفي الباب عن جابر قال : كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه " . رواه البخاري ، وغيره عن أبي هريرة مرفوعا : [ ص: 533 ] من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه . رواه البخاري ، وغيره ، قال الحافظ في فتح الباري : قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع فرد ، وأنه مضطرب ، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض ، وروايته عن عمه مفسرة للمراد ، وهو ما بينه ابن عباس في روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية