الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3861 باب: النهي عن لبس قباء الديباج

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب المتقدم).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 48، 49 جـ 14 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن أبي الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج، أهدي له، ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب . فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله! فقال : "نهاني [ ص: 22 ] عنه جبريل ". فجاءه عمر يبكي. فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: "إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه" فباعه: بألفي درهم ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر بن عبد الله)، رضي الله عنهما؛ (قال: لبس النبي، صلى الله عليه) وآله (وسلم، يوما: قباء من ديباج)؛ بفتح الدال وكسرها. جمعه: "دبابيج". وهو عجمي معرب: "الديبا". والإستبرق: غليظ الديباج. وهما: حرامان؛ لأنهما من الحرير.

                                                                                                                              (أهدي له. ثم أوشك أن نزعه). فأرسل به إلى عمر بن الخطاب)؛ رضي الله عنه. (فقيل: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله! قال "نهاني عنه جبريل") عليه السلام. (فجاءه عمر)، رضي الله عنه، (يبكي. فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: "إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه". فباعه بألفي درهم).

                                                                                                                              [ ص: 23 ] هذا الحديث؛ في معنى حديث: "حلة سيراء". وقد تقدم.

                                                                                                                              قال النووي : لبس الديباج، والحرير، والإستبرق، "- والقسي - وهو نوع من الحرير": كله حرام على الرجال. سواء لبسه للخيلاء، أو غيرها. إلا أن يلبسه للحكة، فيجوز في السفر والحضر.

                                                                                                                              وأما النساء؛ فيباح لهن: لبس الحرير وجميع أنواعه، وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة، سواء المزوجة وغيرها. والشابة والعجوز. والغنية والفقيرة. قال: وهذا الذي ذكرناه؛ من تحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء: هو مذهبنا ومذهب الجماهير.

                                                                                                                              قال: وأما الصبيان؛ فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم. وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة: ثلاثة أوجه؛ أصحها: جوازه. والثاني: تحريمه. والثالث: يحرم بعد سن التمييز.




                                                                                                                              الخدمات العلمية