الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب إسباغ الوضوء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء
139 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أنه سمعه يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=650136دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال nindex.php?page=treesubj&link=22631_1807_3628_23855_3630_80_3514الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=62إسباغ الوضوء ) الإسباغ في اللغة الإتمام ، ومنه درع سابغ .
قوله : ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح ، وهو من تفسير الشيء بلازمه ، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة ، وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات ، وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشي حفاة والله أعلم .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبي ، والحديث في الموطأ ، والإسناد كله مدنيون ، وفيه رواية تابعي عن تابعي : موسى عن كريب ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد أي : ابن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، له ولأبيه وجده صحبة . وستأتي مناقبه في مكانها إن شاء الله تعالى .
قوله : ( دفع من عرفة ) أي : أفاض .
قوله : ( بالشعب ) بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل ، واللام فيه للعهد .
قوله : ( ولم يسبغ الوضوء ) أي : خففه ، ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي .
قوله : ( فقلت الصلاة ) هو بالنصب على الإغراء ، أو على الحذف ، والتقدير أتريد الصلاة ؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي nindex.php?page=hadith&LINKID=883630 " فقلت أتصلي يا رسول الله " ويجوز الرفع ، والتقدير حانت الصلاة .
[ ص: 290 ] قوله : ( قال الصلاة ) هو بالرفع على الابتداء ، و " أمامك " بفتح الهمزة خبره ، وفيه دليل على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=236الوضوء للدوام على الطهارة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما يصل بذلك الوضوء شيئا ، وأما من زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل ; لقوله في الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=883631 " فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ " ولقوله هنا " ولم يسبغ الوضوء " .
قوله : ( نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ) فيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=26670مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث .
( فائدة ) : الماء الذي توضأ به - صلى الله عليه وسلم - ليلتئذ كان من ماء زمزم ، أخرجه عبد الله بن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فيستفاد منه الرد على من منع nindex.php?page=treesubj&link=23استعمال ماء زمزم لغير الشرب . وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .