nindex.php?page=treesubj&link=28908_30291_32022_33385_34182nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=32ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد [32]
وقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك (يوم التناد) بالتشديد ، وقد رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا أنها من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي عن
أبي صالح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : يقال : ند البعير يند إذا نفر من شيء يراه ثم يستعار ذلك لغير البعير . وفي القراءة جمع بين ساكنين إلا أنه جائز .
nindex.php?page=treesubj&link=28908_30291_32022_33385_34182nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=32وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ [32]
وَقِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ (يَوْمَ التَّنَادِّ) بِالتَّشْدِيدِ ، وَقَدْ رُوِيَتْ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّهَا مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيِّ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ : يُقَالُ : نَدَّ الْبَعِيرُ يَنُدُّ إِذَا نَفَرَ مِنْ شَيْءٍ يَرَاهُ ثُمَّ يُسْتَعَارُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْبَعِيرِ . وَفِي الْقِرَاءَةِ جَمْعٌ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ جَائِزٌ .