الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=14600ولا يصح للملتقط عليه نكاح وبيع وإجارة ) أما النكاح فلانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة وأما تصرفه في ماله بالبيع وغيره فبالقياس على الأم لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة فلا بد من اجتماعهما والموجود في كل واحد منهما أحدهما وأما الإجارة ففيها روايتان فرواية nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه يؤجره وفي رواية الجامع الصغير أنه لا يجوز أن يؤجره كذا ذكره في الكراهية وهي الأصح وجه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه وجه الثاني أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم فإنها تملك الاستخدام فتملك الإجارة وقدمنا أن ولاية التصرف عليه في ماله ونفسه للسلطان وأنه لو جعل الولاية للملتقط جاز وفي منظومة nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان لو قرر القاضي ولاء للملتقط صح التقرير ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=14599ويسلمه في حرفة ) لأنه من باب تثقيفه وحفظ ماله والحرفة الصنعة والتثقيف تقويم المعوج بالثقاف وهو ما يسوى به الرماح ويستعار للتأديب والتهذيب كذا في النهاية ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=14600_14599ويقبض هبته ) لأنه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها ولم يذكر ختانه قال في الخانية فليس له أن يختنه فإن فعل ذلك وهلك كان ضامنا ا هـ .
وفي الذخيرة لو أمر الملتقط الختان فختنه ضمن الملتقط لأنه ليس له ولاية ختانه فصار بهذا الأمر جانيا ولا يضمن الختان قيل هذا إذا لم يعلم الختان بكونه ملتقطا فإن علم ضمن ا هـ .
وقدمنا أنه له ولاية نقله إلى حيث شاء وينبغي أن ليس له نقله من مصر إلى قرية أو بادية والله أعلم بالصواب .
[ ص: 161 ] ( قوله وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤجره ) قال القهستاني في شرح النقاية أي ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم بخلاف الأم فإن لها إجارته ا هـ .
وفي حاشية أبي السعود الذي يظهر حمل المنع من إجارته على ما nindex.php?page=treesubj&link=14600إذا أجره الملتقط لتكون الأجرة لنفسه فلا ينافي ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري لحمله على ما إذا كانت الأجرة للقيط وما سبق عن القهستاني يشير إلى ذلك وكذا تعليلهم المنع بإتلاف المنافع يشير إليه أيضا فلا خلاف في الحقيقة ا هـ . فليتأمل وليراجع ما ذكره القهستاني .
[ ص: 161 ] ( قوله وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤجره ) قال القهستاني في شرح النقاية أي ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم بخلاف الأم فإن لها إجارته ا هـ .
وفي حاشية أبي السعود الذي يظهر حمل المنع من إجارته على ما nindex.php?page=treesubj&link=14600إذا أجره الملتقط لتكون الأجرة لنفسه فلا ينافي ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري لحمله على ما إذا كانت الأجرة للقيط وما سبق عن القهستاني يشير إلى ذلك وكذا تعليلهم المنع بإتلاف المنافع يشير إليه أيضا فلا خلاف في الحقيقة ا هـ . فليتأمل وليراجع ما ذكره القهستاني .