الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1576 حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=663871عن النبي صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=treesubj&link=23804_27034_25575كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم
قوله : ( أن كسرى ) بكسر الكاف وفتحها لقب ملوك الفرس ( فقبل منهم ) هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على جواز قبول nindex.php?page=treesubj&link=27034_8319هدايا المشركين وهي كثيرة ، وسيأتي التوفيق بينها وبين الأحاديث التي تدل على المنع .
قوله : ( وفي الباب عن جابر ) قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عنه ، قال : أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة من غالية ، وكان أول من عمل له الغالية . قال العيني : لم أجد في هدايا الملوك له صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلا هذا الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=888والنجاشي كان قد أسلم ، ولا مدخل للحديث في [ ص: 165 ] الباب إلا أن يكون أهداه له قبل إسلامه وفيه نظر ، ويحتمل أن يراد nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي نجاشي آخر ، من ملوك الحبشة لم يسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=800584أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800585غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ، وفيه وأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم ، أخرجه الشيخان . وعن أنس أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية قتادة عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=800586أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس . ولأنس حديث آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من رواية علي بن زيد عن أنس : أن nindex.php?page=hadith&LINKID=800587ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممشقة من سندس فلبسها ، أورده في ترجمة علي وضعفه ، قال العيني : الممشقة بضم الميم الأولى ، وفتح الثانية ، وتشديد الشين المعجمة ، وبالقاف هو الثوب المصبوغ بالمشق بكسر الميم ، وهو المغرة ، ولأنس حديث آخر رواه أبو داود من رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=800588أن ملك ذي يزن أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها . وعن بلال بن رباح أخرجه أبو داود عنه حديثا مطولا ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=800589ألم تر إلى الركائب المناخاة الأربع فقلت بلى . فقال : إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك ، فاقبضهن فاقض دينك .
وعن حكيم بن حزام أخرجه أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير من رواية عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800590كان محمد أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية ، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى ، قال عبد الله : حسبته ، قال : إنا لا نقبل شيئا من المشركين ولكن إن شئت أخذناها بالثمن ، فأعطيته حين أبى علي الهدية . انتهى ما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للعيني .
قوله : ( وهذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أيضا البزار وأورده في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف قوله : ( وثوير هو ابن أبي فاختة ) بخاء معجمة مكسورة ومثناة مفتوحة ( اسمه ) أي اسم أبي فاختة ( سعيد بن علاقة ) بكسر العين المهملة .
قوله : ( أن كسرى ) بكسر الكاف وفتحها لقب ملوك الفرس ( فقبل منهم ) هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على جواز قبول nindex.php?page=treesubj&link=27034_8319هدايا المشركين وهي كثيرة ، وسيأتي التوفيق بينها وبين الأحاديث التي تدل على المنع .
قوله : ( وفي الباب عن جابر ) قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عنه ، قال : أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة من غالية ، وكان أول من عمل له الغالية . قال العيني : لم أجد في هدايا الملوك له صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلا هذا الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=888والنجاشي كان قد أسلم ، ولا مدخل للحديث في [ ص: 165 ] الباب إلا أن يكون أهداه له قبل إسلامه وفيه نظر ، ويحتمل أن يراد nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي نجاشي آخر ، من ملوك الحبشة لم يسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=800584أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800585غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ، وفيه وأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم ، أخرجه الشيخان . وعن أنس أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية قتادة عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=800586أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس . ولأنس حديث آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من رواية علي بن زيد عن أنس : أن nindex.php?page=hadith&LINKID=800587ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممشقة من سندس فلبسها ، أورده في ترجمة علي وضعفه ، قال العيني : الممشقة بضم الميم الأولى ، وفتح الثانية ، وتشديد الشين المعجمة ، وبالقاف هو الثوب المصبوغ بالمشق بكسر الميم ، وهو المغرة ، ولأنس حديث آخر رواه أبو داود من رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=800588أن ملك ذي يزن أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها . وعن بلال بن رباح أخرجه أبو داود عنه حديثا مطولا ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=800589ألم تر إلى الركائب المناخاة الأربع فقلت بلى . فقال : إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك ، فاقبضهن فاقض دينك .
وعن حكيم بن حزام أخرجه أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير من رواية عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800590كان محمد أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية ، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى ، قال عبد الله : حسبته ، قال : إنا لا نقبل شيئا من المشركين ولكن إن شئت أخذناها بالثمن ، فأعطيته حين أبى علي الهدية . انتهى ما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للعيني .
قوله : ( وهذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أيضا البزار وأورده في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف قوله : ( وثوير هو ابن أبي فاختة ) بخاء معجمة مكسورة ومثناة مفتوحة ( اسمه ) أي اسم أبي فاختة ( سعيد بن علاقة ) بكسر العين المهملة .