الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1577 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16687عمران القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن عياض بن حمار nindex.php?page=hadith&LINKID=663872أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27034_33295أسلمت قال لا قال فإني نهيت عن زبد المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم
قوله : ( عن عياض ) بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره ضاد معجمة ، ( بن حمار ) بكسر المهملة ، وتخفيف الميم التميمي المجاشعي ، صحابي ، سكن البصرة وعاش إلى حدود الخمسين .
[ ص: 166 ] قوله : ( إني نهيت ) بصيغة المجهول ( عن زبد المشركين ) بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره دال مهملة وهو الرفد والعطاء .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي nindex.php?page=hadith&LINKID=800591أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له . فقال : إني لا أقبل هدية المشركين الحديث ، قال في الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم ولا يصح .
قوله : ( واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم ) . قال الحافظ في الفتح : جمع الطبري بين هذه الأحاديث المختلفة بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة ، والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة . وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام ، وهذا أقوى من الأول ، وقيل : يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان ، وقيل : يمتنع ذلك لغيره من الأمراء وأن ذلك من خصائصه ، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس ، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة ، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص انتهى كلام الحافظ .
قلت : يدل على قول من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ما رواه أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800592قدمت قتيلة ابنة عبد العزيز بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة ، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية . فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها كذا في المنتقى .
[ ص: 167 ] ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو عدم جواز قبول nindex.php?page=treesubj&link=27034_8319هدايا المشركين ، لكن إذا كانت في قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبولها والله تعالى أعلم .
قوله : ( عن عياض ) بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره ضاد معجمة ، ( بن حمار ) بكسر المهملة ، وتخفيف الميم التميمي المجاشعي ، صحابي ، سكن البصرة وعاش إلى حدود الخمسين .
[ ص: 166 ] قوله : ( إني نهيت ) بصيغة المجهول ( عن زبد المشركين ) بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره دال مهملة وهو الرفد والعطاء .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي nindex.php?page=hadith&LINKID=800591أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له . فقال : إني لا أقبل هدية المشركين الحديث ، قال في الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم ولا يصح .
قوله : ( واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم ) . قال الحافظ في الفتح : جمع الطبري بين هذه الأحاديث المختلفة بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة ، والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة . وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام ، وهذا أقوى من الأول ، وقيل : يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان ، وقيل : يمتنع ذلك لغيره من الأمراء وأن ذلك من خصائصه ، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس ، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة ، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص انتهى كلام الحافظ .
قلت : يدل على قول من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ما رواه أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800592قدمت قتيلة ابنة عبد العزيز بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة ، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية . فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها كذا في المنتقى .
[ ص: 167 ] ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو عدم جواز قبول nindex.php?page=treesubj&link=27034_8319هدايا المشركين ، لكن إذا كانت في قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبولها والله تعالى أعلم .