الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3046 [ ص: 351 ] من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا : إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن ، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن ، قال : المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية