الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3188 [ 1773 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660196استشار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32125_9348_33532قضى فيه بغرة: عبد أو أمة، قال: فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة.
و(قوله: استشار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة ) كذا صحيح الرواية: (ملاص) من غير ألف، وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: nindex.php?page=treesubj&link=34079 (إملاص) وكذا قيده nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وكلاهما صحيح في اللغة؛ فإنه قد جاء: أملص، وملص: إذا أفلت. قال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي : وسئل عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أن تزلقه قبل [ ص: 69 ] وقت الولادة، وكل ما زلق من اليد فقد ملص يملص، ومنه حديث الدجال : وأملصت به أمه. قال أبو العباس : يقال: أملصت به. وأزلقت به. وأسهلت به، وخطأت به.
قلت: و"إملاص" فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو المصدر; لأنه ذكر بعده الجنين، وهو مفعوله، وفيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : (ملاص) ويعني به: الجنين نفسه، فلا يتعدى هنا; لأنه نقل من المصدر المؤكد، فسمي به؛ فإن أصله: ملص يملص ملاصا; كـ (لزم، يلزم، لزاما).
وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية، nindex.php?page=treesubj&link=21467_26503وقبول أخبار الآحاد، والاستظهار بالعدد في أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنما هو استزادة يقين، وطمأنينة نفس، ولا حجة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قد قبل خبر الضحاك وغيره من غير استظهار. والله تعالى أعلم.
و(قوله: استشار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة ) كذا صحيح الرواية: (ملاص) من غير ألف، وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: nindex.php?page=treesubj&link=34079 (إملاص) وكذا قيده nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وكلاهما صحيح في اللغة؛ فإنه قد جاء: أملص، وملص: إذا أفلت. قال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي : وسئل عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أن تزلقه قبل [ ص: 69 ] وقت الولادة، وكل ما زلق من اليد فقد ملص يملص، ومنه حديث الدجال : وأملصت به أمه. قال أبو العباس : يقال: أملصت به. وأزلقت به. وأسهلت به، وخطأت به.
قلت: و"إملاص" فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو المصدر; لأنه ذكر بعده الجنين، وهو مفعوله، وفيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : (ملاص) ويعني به: الجنين نفسه، فلا يتعدى هنا; لأنه نقل من المصدر المؤكد، فسمي به؛ فإن أصله: ملص يملص ملاصا; كـ (لزم، يلزم، لزاما).
وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية، nindex.php?page=treesubj&link=21467_26503وقبول أخبار الآحاد، والاستظهار بالعدد في أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنما هو استزادة يقين، وطمأنينة نفس، ولا حجة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قد قبل خبر الضحاك وغيره من غير استظهار. والله تعالى أعلم.